الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

اهلا وسهلا بك في منتدى الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والاعلام، المنتدى مفتوح لكل من له مساهمة فكرية أو استشارة قانونية أو المساهمة ببرامج مفيدة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

اهلا وسهلا بك في منتدى الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والاعلام، المنتدى مفتوح لكل من له مساهمة فكرية أو استشارة قانونية أو المساهمة ببرامج مفيدة.

الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

استشارات ونصوص قانونية،قضايا فكرية، برامج كمبيوتر، مواقع تعليمية، جرائد عالمية.

المواضيع الأخيرة

» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah

» إلى صلاتي
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah

» اسطوانة الموسوعة العلمية
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah

» الموسوعة الاسلامية الشاملة
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah

» كتب شرح هامة
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 9:30 am من طرف ouadah

» تاخر اتمام المرقي العقاري للسكنات
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالخميس مايو 04, 2017 5:56 pm من طرف دادي30

» هل يمكنني طلب شكوى ضد قاض عقاري منحاز لخصمي في قضية عقارية (عاجل)
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالثلاثاء مايو 02, 2017 11:00 am من طرف StarsatSRX

» تجول في الحرمين الشريفين
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 10:04 pm من طرف ouadah

» الزواج المختلط...الوثائق والاجراءات...اللازمة..........
القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Emptyالخميس سبتمبر 15, 2016 4:33 pm من طرف amine.2323

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 387 مساهمة في هذا المنتدى في 230 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو زياد فمرحباً به.

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 29 بتاريخ الخميس يناير 26, 2017 5:54 pm


    القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 32
    تاريخ التسجيل : 27/03/2010

    القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Empty القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية

    مُساهمة من طرف Admin السبت أبريل 03, 2010 5:01 pm

    القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية 4325435


    قانون رقم 04 - 08 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق لـ 23 يناير سنة 2008

    يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية، بتصرف بسيط دون إخلال بالشكل أو المحتوى من طرف الأستاذ لوناوسي محمد وذلك تعميما للفائدة وإشاعة الثقافة القانونية لاسيما مستخدمو قطاع التربية وأولياء التلاميذ وكل من يعنيهم هذا القانون. ع/ ادراة الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام وتحت مسؤوليتها.

    إنّ رئيس الجمهورية

    - بناء على الدستور لاسيما المواد 53 و 65 و119 و) 120 الفقرتان الأولى و (216 - 122 و 126 منه.

    - و بمقتضى الأمر رقم 156 - 66 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

    - و بمقتضى الأمر رقم 58 -75 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

    - و بمقتضى الأمر رقم 35-76 المؤرخ في16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.

    - و بمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في6 2جمادى الأولى عام1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.

    - و بمقتضى القانون رقم 08 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية المتمم .

    - و بمقتضى القانون رقم 09 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم.

    - و بمقتضى القانون رقم 21 - 90 المؤرخ في24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.

    - و بمقتضى القانون رقم 05- 91 المؤرخ في30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدّل والمتمّم لاسيما المادة 15 منه .

    - و بمقتضى الأمر رقم 20 - 95 المؤرخ في19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.

    - و بمقتضى الأمر رقم 24 - 95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .

    - و بمقتضى القانون رقم 05 - 99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل.

    - و بمقتضى القانون رقم 09 - 02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

    - و بمقتضى القانون رقم 10 - 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

    - و بمقتضى الأمر رقم 07 - 05 المؤرخ في18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

    - وبعد رأي مجلس الدولة.

    - وبعد مصادقة البرلمان.

    يصدر القانون الآتي نصه :

    الباب الأول

    أسس المدرسة الجزائرية

    الفصل الأول

    غايات التربية

    المادة الأولى: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.

    المادة: 2 تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية.

    وبهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :

    - تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.

    - تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة و الأمازيغية.

    - ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.

    - تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.

    - ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.

    - إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها اﻟﻤﺠتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

    الفصل الثاني

    مهـام المـدرسة

    المادة: 3 في إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل.

    المادة: 4 تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.

    ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

    - ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية.

    - إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية.

    - تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية.

    - ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي.

    - تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة بمكن توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا التكيف مع المتغيرات.

    -ضمان التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري.

    - ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.

    - تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية.

    - إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات الأولى للتمدرس.

    - منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.

    المادة: 5 تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في اﻟﻤﺠتمع .

    ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

    - تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين.

    - منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار .

    - توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية وباعتباره على الخصوص ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد.

    - إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان.

    - تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.

    المادة: 6 تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من:

    - إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها.

    - الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم.

    - التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

    - الابتكار واتخاذ المبادرات.

    - استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة بكل استقلالية.

    الفصل الثالث:

    المبادئ الأساسية للتربية الوطنية.

    المادة: 7 يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.

    المادة : 8 تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية الاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية .

    المادة: 9 تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات اﻟﻤﺨولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .

    المادة: 10 تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

    المادة : 11 يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .

    المادة: 12 التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك .

    - تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام .

    يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .(

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة: 13 التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات.

    تمنح الدولة علاوة على ذلك دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية .

    غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .

    المادة: 14 تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

    يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة .

    المادة : 15 يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية .

    ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدول المستقبلة بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة لإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر .

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

    المادة: 16 تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم.

    - يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

    - يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.

    - يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

    المادة: 17 تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.

    المادة: 18 تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي غير أنه يمكن فتح اﻟﻤﺠال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .



    الباب الثاني

    الجمـاعة التربويـة

    المادة: 19 تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها .

    المادة: 20 يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين .

    - يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.يحدد الوزير لمكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المذكور في الفقرة أعلاه .

    - يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة .

    المادة : 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية

    يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

    المادة : 22 يجب على المعلمين والمربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية .

    - يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم بتربية التلاميذ على قيم اﻟﻤجتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية .

    - يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية مع التلاميذ .

    - المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم .

    المادة : 23 يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط و الثانويات باعتبارهم موظفين للدولة موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينيين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها .

    كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة .

    يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

    المادة: 24 يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح .

    المادة: 25 يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم . كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق تمثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة لهذا الغرض .

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس المذكورة أعلاه .

    المادة: 26 يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية و لمديريات التربية بالولايات.

    الباب الثالث

    تنظـيم التمـدرس

    المادة : 27 تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :

    - التربية التحضيرية

    - التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

    - التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

    الفصل الأول

    أحكـام مشـتركـة

    المادة : 28 في إطار غايات ومهام المدرسة يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه .

    المادة: 29 تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة .

    المادة : 30 ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للبرامج .

    يكلف اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية .

    تحدد صلاحيات هذا اﻟﻤﺠلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .

    المادة : 31 تستغرق السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ اثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

    المادة: 32 يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية .

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة: 33 يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو ا لمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم .

    المادة: 34 يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة: 35 يتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

    المادة: 36 يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم .

    وبهذه الصفة تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة .

    المادة : 37 تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي .

    تحددكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

    الفصل الثاني

    التـربية التحضيـريـة

    المادة: 38 تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات.

    التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5) وست (6) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

    المادة: 39 تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:

    - العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي.

    - توعيتهم بكيانهم الجسمي لاسيما بإكسابهم عن طريق اللعب مهارات حسية وحركية.

    - غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية.

    - تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب.

    - اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

    -يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية بالتنسيق مع الهياكل الصحية الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.

    المادة: 40 تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية .

    المادة: 41 بغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

    المادة : 42 يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

    كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

    المادة: 43 الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول في مجال التربية التحضيرية خصوصا على ما يأتي :

    - إعداد البرامج التربوية.

    - تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية.

    - تحديد شروط قبول التلاميذ.

    - إعداد برامج تكوين المربين.

    - تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

    الفصل الثالث

    التعليـم الأسـاسي

    المادة : 44 يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة اﻟﻤﺠتمع .

    المادة: 45 يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه على الخصوص إلى ما يأتي :

    - تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب.

    - منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من:

    - اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم.

    - تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك.

    - التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في اﻟﻤﺠتمع.

    - تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج.

    - تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم.

    - التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية.

    - العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم و منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية.

    - تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل.

    - التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى.

    - مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.

    المادة: 46 مدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

    المادة: 47 يمنح التعليم الابتدائي الذي يستغرق خمس (5) سنوات في المدارس الابتدائية.

    يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

    المادة: 48 سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة .

    غير أنه يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

    المادة: 49 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح .

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط .

    المادة: 50 يمنح التعليم المتوسط الذي يستغرق أربع (4) سنوات في المتوسطات.

    يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

    المادة: 51 تتـوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول علـى شهادة تدعى \" شهادة التعليم المتوسط.\"تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي .

    المادة: 52 يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط الناجحون طبقا للإجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه .

    يمكن التلاميذ غير الناجحين الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة.

    الفصل الرابع

    التعليـم الثانـوي العـام والتكنولوجي

    المادة: 53 يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.

    - يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيق المهام الآتية :

    - تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية

    - تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات.

    - توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.

    - تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.

    المادة : 54 يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الذي يدوم ثلاث (3) سنوات في الثانويات .

    يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه .

    المادة: 55 ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعبتين كما يمكن تنظيمه في:

    - جذوع مشتركة في السنة الأولى.

    - شعب بداية من السنة الثانية.

    تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

    المادة: 56 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي .

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي .

    الفصل الخامس

    الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

    المادة : 57 يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المذكورة في المواد 47 و50 و 54 أعلاه لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم .

    المادة: 58 لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية.

    لا يمكن ومهما كانت الأسباب خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية .

    المادة: 59 طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد .

    المادة: 60 تلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

    يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه .

    المادة: 61 يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

    المادة: 62 يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم اﻟﻤﺨالفون لأحكام المواد 59 و60 و 61أعلاه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا .

    المادة: 63 يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية .

    المادة: 64 يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

    المادة : 65 يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية .

    الفصل السادس

    الإرشـاد المـدرسـي

    المادة : 66 يشكل الإرشاد المدرسي والإعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية .

    المادة: 67 يتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.

    ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة .

    المادة: 68 تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي بناء على:

    - استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.

    - متطلبات التخطيط المدرسي.

    - معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

    وتتولى هذه المراكز خصوصا ما يأتي :

    - تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية.

    - القيام بدراسات نفسية.

    - متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي.

    - اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ.

    - الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.

    تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم .

    الفصل السابع

    التقـــييـم

    المادة: 69 التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم.

    يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.

    تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالتربية الوطنية .

    المادة: 70 يتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية .

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية و وتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية .

    المادة: 71 يخضع الانتقال من قسم إلى قسم ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية .

    المادة: 72 يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:

    - الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي.

    - الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين وعند الاقتضاء مع المستخدمين اﻟﻤﺨتصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه.

    - الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.

    الباب الرابع

    تعلـيم الكـبار

    المادة: 73 يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.

    يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في اﻟﻤﺠالين الاجتماعي والمهني .

    المادة: 74 يمنح تعليم الكبار في :

    - مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

    - أو مؤسسات التربية والتكوين.

    - أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل.

    - أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه.

    - أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.

    تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم .

    المادة: 75 يمكن أن يحضر تعليم الكبار على غرار مؤسسات التربية للمشاركة في:

    - الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة.

    - مسابقات الدخول إلى المدارس المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني .

    الباب الخامس

    المستخـدمون

    المادة: 76 يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات الآتية:

    - مستخدمو التعليم

    - مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين.

    - مستخدمو التربية.

    - مستخدمو التفتيش والمراقبة.

    - مستخدمو المصالح الاقتصادية.

    - مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني.

    - مستخدمو التغذية المدرسية .

    - مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي.

    - مستخدمو الأسلاك المشتركة.

    تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية ﻟﻤﺨتلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة .

    المادة: 77 يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.

    التكوين الأولي ﻟﻤﺨتلف أسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها .

    يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية و يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .

    تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة: 78 كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر طوال مسارها المهني.

    يهدف التكوين المستمر أساسا إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

    تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعـة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و /أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.

    يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر .

    المادة : 79 تنشأ عطلة التحرك المهني و يقصد بعطلة التحرك المهني في مفهوم هذا القانون عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.

    تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم .

    المادة: 80 تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.

    وفي هذا الإطار يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.

    تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم .

    الباب السادس

    مؤسسات التربية والتعليم العمومية

    وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية

    الفصل الأول

    مؤسسات التربية والتعليم العمومية

    المادة: 81 يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية:

    - المدرسة التحضيرية.

    - المدرسة الابتدائية.

    - المتوسطة.

    - الثانوية.

    المادة: 82 يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

    - تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم .

    -تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم .

    المادة: 83 تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.

    المادة: 84 يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    المادة: 85 تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.

    يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام .

    المادة: 86تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم .

    تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

    الفصل الثاني

    هيـاكل الـدعم

    المادة: 87 يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية:

    - تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.

    - محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد.

    - البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية.

    - تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها

    - التقييم والامتحانات والمسابقات.

    - علم النفس المدرسي التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن.

    - البحث في اﻟﻤﺠال اللغوي.

    - اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها.

    يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم.

    المادة: 88 تحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

    الفصل الثالث

    البحث التربوي والوسائل التعليمية

    المادة: 89 يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.

    تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم .

    المادة: 90 يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.

    وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.

    تنشأ على المستوى الجهوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي .

    تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.

    المادة: 91 يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

    المادة: 92 تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.

    المادة: 93 يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

    المادة: 94 تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين على التوالي في المادتين 91 و 93 أعلاه عن طريق التنظيم.

    المادة: 95 يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية - التربوية .

    الفصل الرابع

    النشاط الاجتماعي

    المادة: 96 تسعى الدولة قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية .

    المادة: 97 يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية .

    المادة: 98 تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التنظيم .



    الفصل الخامس

    الخـريطة المدرسـية

    المادة: 99 تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس .

    المادة: 100 إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.

    ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على:

    - استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والإدارات المعنية والجماعات المحلية.

    - جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.

    المادة: 101تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم .


    القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية Sdfsdfsfsd

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:58 pm