الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

اهلا وسهلا بك في منتدى الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والاعلام، المنتدى مفتوح لكل من له مساهمة فكرية أو استشارة قانونية أو المساهمة ببرامج مفيدة.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

اهلا وسهلا بك في منتدى الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والاعلام، المنتدى مفتوح لكل من له مساهمة فكرية أو استشارة قانونية أو المساهمة ببرامج مفيدة.

الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الجمعية الوطنية للإستشارة القانونية والإعلام

استشارات ونصوص قانونية،قضايا فكرية، برامج كمبيوتر، مواقع تعليمية، جرائد عالمية.

المواضيع الأخيرة

» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الشهيد والمجاهد Emptyالأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah

» إلى صلاتي
الشهيد والمجاهد Emptyالأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah

» اسطوانة الموسوعة العلمية
الشهيد والمجاهد Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah

» الموسوعة الاسلامية الشاملة
الشهيد والمجاهد Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah

» كتب شرح هامة
الشهيد والمجاهد Emptyالسبت أغسطس 26, 2017 9:30 am من طرف ouadah

» تاخر اتمام المرقي العقاري للسكنات
الشهيد والمجاهد Emptyالخميس مايو 04, 2017 5:56 pm من طرف دادي30

» هل يمكنني طلب شكوى ضد قاض عقاري منحاز لخصمي في قضية عقارية (عاجل)
الشهيد والمجاهد Emptyالثلاثاء مايو 02, 2017 11:00 am من طرف StarsatSRX

» تجول في الحرمين الشريفين
الشهيد والمجاهد Emptyالسبت ديسمبر 17, 2016 10:04 pm من طرف ouadah

» الزواج المختلط...الوثائق والاجراءات...اللازمة..........
الشهيد والمجاهد Emptyالخميس سبتمبر 15, 2016 4:33 pm من طرف amine.2323

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 387 مساهمة في هذا المنتدى في 230 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو زياد فمرحباً به.

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 29 بتاريخ الخميس يناير 26, 2017 5:54 pm


    الشهيد والمجاهد

    avatar
    hicho


    عدد المساهمات : 12
    تاريخ التسجيل : 10/04/2010

    الشهيد والمجاهد Empty الشهيد والمجاهد

    مُساهمة من طرف hicho السبت أبريل 10, 2010 5:49 pm

    الشهيد والمجاهد 110ru7
    بربكم من أية طينة أنتم؟

    كم من عنوان صحفي يكتب بالبنط العريض الجذاب لغرض شد الانتباه على أنه عنوان إخباري برئ خال من آية خلفية سياسية أو تحريضية أو أدعائية محاولة من الناشر بناء رأي عام إيجابي أو سلبي يسمح باتخاذ موقف معين مع أو ضد قضية معينة قد يكون تناولها في الموضوع الصحفي ذات شأن جدير بالنقاش والاهتمام

    كنت أتصفح جريد الشروق الغراء الصادرة يوم الأربعاء 28 جانفي 2009 العدد: 2518 وإذا ني أجتذب لقراءة عنوان إخباري بالبنط العريض ُُ ُ أبناء و أرامل الشهداء و المجاهدون يستفيدون من الترقية في وظائفهم دون مسابقات ُ ُ إلى حد الآن الأمر عادي ، غير أن الأمر غير العادي والملفت للانتباه هو ما جاء مباشرة تحت العنوان المذكور أعلاه تحت عنوان" نقابات التربية تتخوف من زحفهم على المناصب المفتوحة لمديري التربية و التفتيش ".
    ثم يأتي بعده توضيحا بريئا من طرف وزارة التربية تحت عنوان ُ ُ حصة هؤلاء لن تكون ضمن قوائم الناجحين في المسابقات ُ ُ
    ردا على كل هؤلاء وأولئك أستسمح أخي القارئ الكريم استيعاب بعض التوضيحات التالية محاولا من خلالها إزالة الغموض حول القضية محل التناول كاشفا اللثام عن بعض النوايا المعسولة في مظهرها المسمومة في خلفيتها حتى لا تكون الفئة المعنية بالقانون محل بيع وشراء في سوق ما يعرف بسوق النخاسة الذي لا يدخله إلا المحترفين بهذه المهنة.

    قبل الدخول في تفاصيل الموضوع، أستسمح كل الأطراف المعنية بالموضوع لاسيما أولائك المحترفين مهنة النخاسة أن أذكر بمصدر ومضمون المادة عربون النخاسة، المادة 39 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد ، والتي جاء في نصها ُ ُ يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء، وأبناء الشهداء العاملون، مرّة في حياتهم المهنية، من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري وكذا الإعفاء من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها، عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ُ

    التساؤل:
    1 - المادة 39 هذه جاءت في القانون المذكور أعلاه الصادر سنة 1999، خالية من أية إحالة على التنظيم الأمر الذي يستوجب التطبيق الفوري لها بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية بدون اجتهاد تفسيري، أي تحدث أثرها القانوني ابتداء من يوم 5 أبريل 1999، هل تساءلتم يا أصحاب الشأن عن هذا التأخر الذي دام ما يقارب عشر سنوات إلى غاية 2009 ؟

    2 – العام والخاص يعلم علم اليقين أن المجاهدين وأرامل الشهداء الذين تتوفر فيهم الصفة القانونية المذكورة أعلاه في اغلب تقدير عمر أصغرهم سنا يبلغ 67 سنة، فأي غباوة تملكتكم للتخوف من زحف أرامل الشهداء والمجاهدين على المناصب المفتوحة لمديري التربية والمفتشين، يقينا من أصحاب القلوب المريضة والنوايا السيئة أنه لا يوجد أي حظ لواحد من هذه الفئة، الأموات منهم والأحياء للاستفادة من هذه المادة 39 من القانون المذكور أعلاه؟

    3 - القلة القليلة جدا من أبناء الشهداء ممن اغتصب منهم هذا الحق المكتسب بقوة القانون منذ 1999، سيحصلون على حقهم بداية من جانفي 2008 بموجب تعليمة مشتركة مؤرخة في 2 أفريل 2008، تحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد40،39،42 من القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد، وعلى اعتبار أن الفئة المحصورة بين 1954-1962 هي الفئة التي يعنيها الموضوع وهي لا تمثل إلا ما نسبته 1% من مجموع أبناء الشهداء المغتصبين في حقهم ظلما وعدوانا، بربكم آلا تتساءلون هوية المغتصب ؟ من يدري قد يكون ضمن قائمة موردي سوق النخاسة؟


    في التفاصيل:
    لا أدري من أنتم، ألستم من طينة جيل المجاهدين وأرامل الشهداء الذين ضحوا بالنفس والنفيس فأصبحتم بفضلهم تتبوؤن المقاعد وتنكرون الفضل على الثلة من المستضعفين في الأرض.

    ليعلم العام والخاص أن المادة 39 من القانون المذكور أعلاه، رغم الولادة العسيرة والقيصرية التي جاءت بها عام 1999 فإنها لم تنصف أبناء الشهداء وما زادتهم إلا غما على غم فهي لم تنصف المجاهدين وأرامل الشهداء وأبناءهم قبل 1999 ولا حتى الذين كانوا موظفين بين سنة 1999 و2008 ولم تمنح هذه المادة39 أي مجاهد أو أرملة شهيد أي امتياز، وقد تكون القلة القليلة جدا من أبناء الشهداء المولودين بين 1955 و 1962 صاحبة الحظ التعس كونها أصبحت سلعة تعرض في سوق النخاسة في كل مناسبة وبدونها.

    *التساؤل:
    1- صدور المادة 39 بموجب القانون المذكور أعلاه في 05 أفريل 1999، طبقت في جميع القطاعات بإستثناء القطاع المعني بالوظيفة العمومية، لماذا ؟
    2- يقتضى القانون تطبيق المادة 39 فورا بعد صدورها في 05 أفريل 1999 وبدون إحالة على التنظيم، أجهض تطبيقها بناء على تنظيم بموجب تعليمة وزارية مشتركة صادرة بتاريخ 29 أفريل 2008 وبنوايا غير بريئة، لماذا؟

    *التناقضات
    تطبيق المادة 39 من القانون أعلاه اقتضى:
    أ‌- إصدار تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 29 افريل 2008 يكتنفها الغموض، رافقتها التأويلات والتفاسير المتناقضة من طرف مصالح الوظيفة العمومية وغيرها من المرافق العامة المعنية بالأمر، تجاوز سلطة وخرق للقانون !
    ب- استفسارات حول إجراءات تطبيقية واضحة أعقبتها أجوبة من المصالح المختصة وغير المختصة متناقضة أو تظليلية!
    ج- سبعة تأويلات ثلاثة منها صادرة عن الوظيفة العمومية كلها تحمل مضامين متناقضة في الشكل و الموضوع مسؤولية تقصيرية! .
    د- تفسيرات غير دستورية من جهات خارج الاختصاص واعتبر التفسير بمثابة مصدر أصلي لكسب الحق بعيدا عن كل موضوعية لأصل الحق، وهو ما ورد في إرسالية السيد/ بقة مدير مركزي بوزارة المالية بخصوص الإجراءات التطبيقية للتعويض عن الدرجتين، بعيدا عن أصل الحق الذي يقتضيه القانون المذكور أعلاه، منذ 1999 والذي احدث أثره على فيئه من أبناء الشهداء في قطاعات أخرى وعليه فإن القاعدة القانونية في شكلها وموضوعها عامة ومجرد وتقتضي إحداث الأثر بنفس القوة والإنصاف لنفس الفئة !
    السيد/مدير المالية أجتهد إحتهادا عكسيا خارقا في ذلك القواعد الفقهية القانونية وفي مقدمتها الدستور، بربكم أجيبوني من أية طينة أنتم؟ هل تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟.


    مقال نشر في صحيفة الشروق -بقلم: لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)




      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:54 am