محكمة: الحـراش
الفـرع: الاستعجالي
الأستـاذة محمـدي سهيلــة
محاميـة لــدى المجلـس
الكائـن مكتبهـا ب:حي 140 مسكن الكاليتـوس ـ الجزائرـ
الهـاتف: 44/07/48/020
عــريضــة تصحيحيـة لإجـراءات إلى السيـد
الـرئيـس الفاصل في قضـايـا الاستعجـال
لـدى محكمـة الحـراش
لفــائــدة:
المستثمـرة الفـلاحيـة الجمـاعية رقـم 05
ممثلـة فـي شخـص رئيسهـا
الكائنـة ب: مزرعـة برواقي علـي الكاليتـوس
قـائمـة في حقـها الأستـاذة محمــدي سهيلــة
مــدعــيـة
ضـــــد:
ح. ص ……….. عامـل
الساكن بالمستثمـرة الفلاحيـة رقـم 05 الكـاليتوس
مــدعـى عليه
بحضـــور: بلـديـة الكاليتوس…………….................. مدخلـة في الخصـام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليـطيـب لهيئــة المحكمـة الموقـرة
ـ يتشـرف العـارضة بأن تعـرض على سيـادتكـم الموقـرة ما يلـي:
مـن حـيث الشكـل فيمـا يخص تصحيح إجراءات رفـع الدعـوى:
ـ حـيث أنه من المستقـر عليـه في إجـراءات رفـع الدعـوى المنصـوص عليهـا في قانون الإجراءات المدنيـة هـو أن ترفع الدعـوى من المدعـي إذا كـان شخص طبيعي وإذا كانت الدعـوى سترفـع من شخصيـة معنويـة فإنهـا ترفـع باسـم هـذه الأخيـرة مع ذكـر اسـم ممثلهـا القـانونـي .
ـ حـيث أنه بالرجـوع إلى قضيـة الحـال فإن الدعـوى الحالية كـان من المفروض أن ترفع باسـم المستثمـرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 كمدعيـة لتمتعهـا بالشخصية المعنويـة ممثلـة في شخـص رئيسهـا ب . ب , غيـر أنـه ولجهـل الأعضـاء بالإجراءات القانونيـة فإنـه تـم رفـع الدعـوى الحاليـة بمفردهـم بـدون دفـاع قانـوني باسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب. م.
وعـليــه:
فإنـه ولتفـادي رفـض الدعـوى الحاليـة المرفوعة باسـم أحـد الأعضـاء بمفرده لانعـدام الصفـة طبقـا لنص المادة 459 من القـانون الإجراءات المدنيـة فإن دفـاع المدعيـة يلتمـس من سيـادتكـم الموقـرة قبول تصحيح إجراءات الدعـوى حتـى يصـدر الأمر الصـادر باسـم المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 بدل من اسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب.م شيخـة محمـود والذي يعـد مدعيـا حسـب عريضة افتتـاح الدعـوى.
مـن حـيث الموضـوع:
1 ـ عرض موجـز الوقـائـع والإجراءات:
ـ حيـث أن المدعيـة هـي مستثمـرة فلاحية جمـاعيـة متكونـة من ثلاثة أعضاء وهـم السـادة :ب .ب/ الأب وهـو ممثـل المستثمـرة ورئيسهـا وأبنـاءه ب ز م وب . أ وقـد تحصـلوا على هذه المستثمرة بموجـب قـرار تخصيص المستثمـرة الفلاحيـة التي تبلـغ مساحتهـا 34 هكتـار 07 آر و50 س تحت رقـم 365 مؤرخ في 13/02/1988 طبقـا لقانون 87/19 المتضمن كيفية ضبط واستغلال الأراضي الفلاحيـة التـابعة للدولـة , كمـا يثبتـه العقـد الإداري المثبـت للحقوق المسلم لأعضاء المستثمرة من طرف مديرية أمـلاك الدولة تحت رقم 117 المؤرخ في 16/11/1993 ,»وثيقة مرفقة1 و2« .
ـ حيـث أن أعضـاء المدعيـة وبعد تحصلهـم على المستثمرة بدؤوا في استغلالهـا و أنفقـوا في ذلك أموال باهضـة و تفاجئوا بوجـود بيـوت قصديريـة محتلين للمستثمرة بدون سنـد قـانوني ومعظـم المحتلين قـد تحصـلوا على قطـع أرضيـة من طـرف بلدية الكاليتوس وأعضـاء المستثمـرة قـد رفـعوا ضـدهـم دعـاوى من أجـل طردهـم من المستثمـرة.
ـ حـيث أن المدعـى عليـه وهـو أحـد المحتلين الغيـر شرعييـن للمستثـمرة قـد قـام في المـدة الأخيـرة بتسييج مسـاحة 1000 متر مربـع وشرع في البناء عليها وهـذه القطعـة تبعـد عن البيت القصديري الذي يحتله في المستثمرة وتبلغ مساحته 62,72 متر بحوالي 12 مترا .
ـ حـيث أن أعضـاء المدعية اتصـلوا بمصالح بلدية الكاليتوس التي وجهـت إعـذار إلى المدعـى عليـه تنـذره فيـه بوقـف الأشغـال البنـاء الغيـر قانونـي على المستثمـرة الفـلاحية رقـم 05 تحـت رقـم 85/04 مؤرخ في 14/09/2004 فـورا, غيـر أن المدعـى عليـه لـم يستجـب لإعـذار البلـدية واستمـر في أشغـال البنـاء (وثيقـة مرفقـة)ممـا أدى بالمدعيـة إلى رفـع الدعـوى الحاليـة ضـده تلتمـس فيهـا وقـف الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعـى عليـه فوق أرض المستثمرة الفلاحيـة (وثيقـة مرفقـة).
ـ حـيث أنه ليكن في علم سيادتكم أن أعضاء المدعية قـد رفعوا دعوى أمام قاضي الموضوع لمحكمة الحال لطرده من المستثمرة وهي مبرمجة لجلسة 06/11/2004 تحت رقم 4979 /04 .
ـ حـيث أن هـذه الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعى عليـه على مستثمـرة و الأشجـار التي غرسهـا الأعضـاء بعـد استفادتهـم من إعـانة الدولـة في لإطـار الدعـم الفـلاحي قـد ألحقت أضـرار بهـا وإذا استمـرت تشكـل خطـرا محـدقـا عليهـا وهـذا ما يثبتـه محضـر إثبـات حـالة وجـود الأشغـال البنـاء الغير قانوني التي يقـوم بهـا المدعى عليه على المستثمرة (وثيقـة مرفقـة).
ـ حـيث أن بلـدية الكـاليتوس سلمـت لأعضـاء المستثمـرة وثيقة تتمثـل في شهـادة تصرح فيهـا أن المدعـى عليـه قـد تحصـل على قطعـة أرض في إطار البنـاء الذاتي سنـة 1989 تحت رقـم 01 بحي كوريفة 3 بالكاليتوس (وثيقـة مرفقـة).
المشكـل القـانوني المطـروح
هـل يسمـح القـانون للشخص الاعتداء على مستثمرة فلاحية تحصل عليها أصحابها بموجـب عقـد إداري ليقوم بأشغـال بناء خاصة لمـا نعلـم أنه يحتل المستثمرة بدون سنـد قانونـي ؟؟
وعليــه المنـاقشـة القانونيـة:
1 ـ فيـما يخـص توافر عنصـر الاستعجال:
ـ حـيث أنه من المستقـر به العمـل قانونـا طبقا لنص المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية وقضاء أن الاستعجال حالة التي يترتب على عدم اتخاذ أي إجراء لردع التصرف غير المشروع أو التعدي ولو بصفة مؤقتة حدوث أضرار لا يمكن جبره أو التحكم في الوضع بعدها.
ـ حيـث أنـه بالرجـوع إلى الوقـائع نجـد أن حالـة الاستعجال متوفرة وذلك لأن الاعتداء وقـع على المستثمرة الفلاحية الجمـاعية رقـم 05 التي استفـاد منهـا أعضـائها من حق الاستغلال عليها بموجب عقـد إداري صـادر عن الإدارة وذلك لكـون أن المدعى عليه يقـوم بأشغـال بنـا غير قانوني فوق ارض المستثمرة بعـد تسييجه لمساحة 1000 متر مربع باعتباره محتل غير شرعي ولم يستجب لإعذارات بلدية الكاليتوس المدخلة في الخصـام .
وعـليــه:
فانـه ثابـت لعدالـة المحكمـة الموقـرة فـان عنصـر الاستعجال متوفـر في قضيـة ويشكـل خطـرا محدقـا يتعذر جبـره بعـد فـوات الأوان خاصـة إذا استمرت هـذه الأشغـال التي تشكـل اعتـداءا صـارخ على المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 وتلحـق بهـا أضرار معتبرة خاصة وأن أعضائهـا قـد أنفقوا عليهـا أموال باهضة لاستغلالهـا خاصة بعـد أن استفادوا من إعانة الدولة في إطـار الدعـم الفلاحـي .
فيمـا يخـص الغـرض من الدعـوى الحاليـة:
ـ حيـث أنـه من الثابت قانونـا قضاء وفقهـا أن الفصل في الدعاوى الاستعجالية يشترط فيها عدم المساس بأصل الحق و يكـون بغرض الحفاظ على الحقوق الظاهرة فقـط وبالرجوع إلى اجتهادات المحكمة نجـد أنها تؤكد دائما على الطابع المؤقت للأوامر الاستعجاليـة.
ـ حيـث أنه بالرجوع إلى الوقـائع يتضـح لنا الطابع الاستعجالي لدعـوى الحـال التي تهـدف إلى الحصـول على أمـر مؤقـت لـوقف الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعى عليه وأحـدثت أضرارا بالغـة و معتبـرة بالعـارضة.
وعــليــه:
تلتمـس المدعيـة من سيـادتكـم الموقـرة في الأصـل الأمـر بـوقف الأشغال التي تقـوم بهـا المدعـى عليه في المستثمرة الفلاحية الجمـاعية رقـم 05 لواقعـة بمزرعـة برواقي علي الكاليتـوس والتعـدي الواقـع عليهـا مؤقتـا إلى حين الفصـل في دعـوى الموضـوع وذلك تحـت غـرامة تهديديـة قدرهـا 5000.00 دج عـن كل يـوم تأخيـر .
واحتياطيـا في حالة إتمـام المدعى عليـه بناء البيت القصديري نلتمـس الأمـر بتهديم هـذا المسكـن الفوضـوي
بالنتيجــة:
ـ الإشهـاد بالتعـدي الواقـع على المستثمـرة الفلاحيـة.
ـ الإشهـاد بتوافـر عنصر الاستعجـال في قضيـة الحـال.
ـ بالإشهـاد بسـوء نية المدعى عليه وبالاحتلال الغيـر شرعي للمستثمـرة.
ـ بالإشهـاد برفـع دعـوى موازية أمـام قاضـي الموضـوع
ـ بالإشهـاد بملـف الموضـوع المتكـون من:
ـ نسخـة من العقـد الإداري الذي يمنـح أعضاء المدعيـة حق الاستفـادة من المستثمـرة الفلاحية الجماعية رقـم 05
ـ نسخـة من محضـر إثبـات حالـة الذي قـام به المحضر القضـائي بنـاءا على الأمر على عريضة الصادر من رئيـس محكمـة الحـراش.
ـ نسخـة من الإعذار الذي وجهته بلديـة الكاليتوس إلى المدعى عليه من أجل وقف الأشغـال.
ـ نسخـة من العريضـة التي تثبت أن المدعـية رفعت دعوى موازية أمام قاضي الموضـوع
ـ نسخـة من الملـف الاستفادة من الدعم الفلاحـي.
لـــهــذه الأســبــاب
مـن حيـث الشكـل:
نلتمـس من سيـادتكـم الموقـرة قبول تصحيح إجراءات الدعـوى حتـى يصـدر الأمر الصـادر باسـم المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 بدل من اسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب. م والذي يعد مدعيا حسب عريضـة افتتـاح الدعـوى.
مـن حيـث الموضـوع:
ـ في الأصـل: الأمــر بإلـزام المدعــى عليه بتوقيف الأشغـال البنـاء التي يقوم بهـا المدعـى عليه في المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 الواقعـة بمزرعة برواقي علي الكاليتوس و التعـدي الواقـع عليهـا مؤقتـا إلى غايـة الفصـل في دعوى الموضـوع و ذلـك تحت غرامـة تهديديـة قدرهـا 5000 دج عن كل يوم تأخيـر .
ـ تحميـل المدعـى عليه المصاريـف القضـائيـة.
ـ احتيـاطيـا: في حالـة إتمام المدعى عليه بنـاء البيـت القصديري نلتمـس الأمـر بتهديم هـذا المسكـن الفوضـوي المشيـد بطريقـة غيـر قانونيـة فوق أرض المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 الواقعـة بمزرعة برواقي علي الكاليتوس
ـ تحميـل المدعـى عليه المصاريـف القضـائيـة.
مـع جميـع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتــه
الأستــاذة
الفـرع: الاستعجالي
الأستـاذة محمـدي سهيلــة
محاميـة لــدى المجلـس
الكائـن مكتبهـا ب:حي 140 مسكن الكاليتـوس ـ الجزائرـ
الهـاتف: 44/07/48/020
عــريضــة تصحيحيـة لإجـراءات إلى السيـد
الـرئيـس الفاصل في قضـايـا الاستعجـال
لـدى محكمـة الحـراش
لفــائــدة:
المستثمـرة الفـلاحيـة الجمـاعية رقـم 05
ممثلـة فـي شخـص رئيسهـا
الكائنـة ب: مزرعـة برواقي علـي الكاليتـوس
قـائمـة في حقـها الأستـاذة محمــدي سهيلــة
مــدعــيـة
ضـــــد:
ح. ص ……….. عامـل
الساكن بالمستثمـرة الفلاحيـة رقـم 05 الكـاليتوس
مــدعـى عليه
بحضـــور: بلـديـة الكاليتوس…………….................. مدخلـة في الخصـام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليـطيـب لهيئــة المحكمـة الموقـرة
ـ يتشـرف العـارضة بأن تعـرض على سيـادتكـم الموقـرة ما يلـي:
مـن حـيث الشكـل فيمـا يخص تصحيح إجراءات رفـع الدعـوى:
ـ حـيث أنه من المستقـر عليـه في إجـراءات رفـع الدعـوى المنصـوص عليهـا في قانون الإجراءات المدنيـة هـو أن ترفع الدعـوى من المدعـي إذا كـان شخص طبيعي وإذا كانت الدعـوى سترفـع من شخصيـة معنويـة فإنهـا ترفـع باسـم هـذه الأخيـرة مع ذكـر اسـم ممثلهـا القـانونـي .
ـ حـيث أنه بالرجـوع إلى قضيـة الحـال فإن الدعـوى الحالية كـان من المفروض أن ترفع باسـم المستثمـرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 كمدعيـة لتمتعهـا بالشخصية المعنويـة ممثلـة في شخـص رئيسهـا ب . ب , غيـر أنـه ولجهـل الأعضـاء بالإجراءات القانونيـة فإنـه تـم رفـع الدعـوى الحاليـة بمفردهـم بـدون دفـاع قانـوني باسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب. م.
وعـليــه:
فإنـه ولتفـادي رفـض الدعـوى الحاليـة المرفوعة باسـم أحـد الأعضـاء بمفرده لانعـدام الصفـة طبقـا لنص المادة 459 من القـانون الإجراءات المدنيـة فإن دفـاع المدعيـة يلتمـس من سيـادتكـم الموقـرة قبول تصحيح إجراءات الدعـوى حتـى يصـدر الأمر الصـادر باسـم المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 بدل من اسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب.م شيخـة محمـود والذي يعـد مدعيـا حسـب عريضة افتتـاح الدعـوى.
مـن حـيث الموضـوع:
1 ـ عرض موجـز الوقـائـع والإجراءات:
ـ حيـث أن المدعيـة هـي مستثمـرة فلاحية جمـاعيـة متكونـة من ثلاثة أعضاء وهـم السـادة :ب .ب/ الأب وهـو ممثـل المستثمـرة ورئيسهـا وأبنـاءه ب ز م وب . أ وقـد تحصـلوا على هذه المستثمرة بموجـب قـرار تخصيص المستثمـرة الفلاحيـة التي تبلـغ مساحتهـا 34 هكتـار 07 آر و50 س تحت رقـم 365 مؤرخ في 13/02/1988 طبقـا لقانون 87/19 المتضمن كيفية ضبط واستغلال الأراضي الفلاحيـة التـابعة للدولـة , كمـا يثبتـه العقـد الإداري المثبـت للحقوق المسلم لأعضاء المستثمرة من طرف مديرية أمـلاك الدولة تحت رقم 117 المؤرخ في 16/11/1993 ,»وثيقة مرفقة1 و2« .
ـ حيـث أن أعضـاء المدعيـة وبعد تحصلهـم على المستثمرة بدؤوا في استغلالهـا و أنفقـوا في ذلك أموال باهضـة و تفاجئوا بوجـود بيـوت قصديريـة محتلين للمستثمرة بدون سنـد قـانوني ومعظـم المحتلين قـد تحصـلوا على قطـع أرضيـة من طـرف بلدية الكاليتوس وأعضـاء المستثمـرة قـد رفـعوا ضـدهـم دعـاوى من أجـل طردهـم من المستثمـرة.
ـ حـيث أن المدعـى عليـه وهـو أحـد المحتلين الغيـر شرعييـن للمستثـمرة قـد قـام في المـدة الأخيـرة بتسييج مسـاحة 1000 متر مربـع وشرع في البناء عليها وهـذه القطعـة تبعـد عن البيت القصديري الذي يحتله في المستثمرة وتبلغ مساحته 62,72 متر بحوالي 12 مترا .
ـ حـيث أن أعضـاء المدعية اتصـلوا بمصالح بلدية الكاليتوس التي وجهـت إعـذار إلى المدعـى عليـه تنـذره فيـه بوقـف الأشغـال البنـاء الغيـر قانونـي على المستثمـرة الفـلاحية رقـم 05 تحـت رقـم 85/04 مؤرخ في 14/09/2004 فـورا, غيـر أن المدعـى عليـه لـم يستجـب لإعـذار البلـدية واستمـر في أشغـال البنـاء (وثيقـة مرفقـة)ممـا أدى بالمدعيـة إلى رفـع الدعـوى الحاليـة ضـده تلتمـس فيهـا وقـف الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعـى عليـه فوق أرض المستثمرة الفلاحيـة (وثيقـة مرفقـة).
ـ حـيث أنه ليكن في علم سيادتكم أن أعضاء المدعية قـد رفعوا دعوى أمام قاضي الموضوع لمحكمة الحال لطرده من المستثمرة وهي مبرمجة لجلسة 06/11/2004 تحت رقم 4979 /04 .
ـ حـيث أن هـذه الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعى عليـه على مستثمـرة و الأشجـار التي غرسهـا الأعضـاء بعـد استفادتهـم من إعـانة الدولـة في لإطـار الدعـم الفـلاحي قـد ألحقت أضـرار بهـا وإذا استمـرت تشكـل خطـرا محـدقـا عليهـا وهـذا ما يثبتـه محضـر إثبـات حـالة وجـود الأشغـال البنـاء الغير قانوني التي يقـوم بهـا المدعى عليه على المستثمرة (وثيقـة مرفقـة).
ـ حـيث أن بلـدية الكـاليتوس سلمـت لأعضـاء المستثمـرة وثيقة تتمثـل في شهـادة تصرح فيهـا أن المدعـى عليـه قـد تحصـل على قطعـة أرض في إطار البنـاء الذاتي سنـة 1989 تحت رقـم 01 بحي كوريفة 3 بالكاليتوس (وثيقـة مرفقـة).
المشكـل القـانوني المطـروح
هـل يسمـح القـانون للشخص الاعتداء على مستثمرة فلاحية تحصل عليها أصحابها بموجـب عقـد إداري ليقوم بأشغـال بناء خاصة لمـا نعلـم أنه يحتل المستثمرة بدون سنـد قانونـي ؟؟
وعليــه المنـاقشـة القانونيـة:
1 ـ فيـما يخـص توافر عنصـر الاستعجال:
ـ حـيث أنه من المستقـر به العمـل قانونـا طبقا لنص المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية وقضاء أن الاستعجال حالة التي يترتب على عدم اتخاذ أي إجراء لردع التصرف غير المشروع أو التعدي ولو بصفة مؤقتة حدوث أضرار لا يمكن جبره أو التحكم في الوضع بعدها.
ـ حيـث أنـه بالرجـوع إلى الوقـائع نجـد أن حالـة الاستعجال متوفرة وذلك لأن الاعتداء وقـع على المستثمرة الفلاحية الجمـاعية رقـم 05 التي استفـاد منهـا أعضـائها من حق الاستغلال عليها بموجب عقـد إداري صـادر عن الإدارة وذلك لكـون أن المدعى عليه يقـوم بأشغـال بنـا غير قانوني فوق ارض المستثمرة بعـد تسييجه لمساحة 1000 متر مربع باعتباره محتل غير شرعي ولم يستجب لإعذارات بلدية الكاليتوس المدخلة في الخصـام .
وعـليــه:
فانـه ثابـت لعدالـة المحكمـة الموقـرة فـان عنصـر الاستعجال متوفـر في قضيـة ويشكـل خطـرا محدقـا يتعذر جبـره بعـد فـوات الأوان خاصـة إذا استمرت هـذه الأشغـال التي تشكـل اعتـداءا صـارخ على المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 وتلحـق بهـا أضرار معتبرة خاصة وأن أعضائهـا قـد أنفقوا عليهـا أموال باهضة لاستغلالهـا خاصة بعـد أن استفادوا من إعانة الدولة في إطـار الدعـم الفلاحـي .
فيمـا يخـص الغـرض من الدعـوى الحاليـة:
ـ حيـث أنـه من الثابت قانونـا قضاء وفقهـا أن الفصل في الدعاوى الاستعجالية يشترط فيها عدم المساس بأصل الحق و يكـون بغرض الحفاظ على الحقوق الظاهرة فقـط وبالرجوع إلى اجتهادات المحكمة نجـد أنها تؤكد دائما على الطابع المؤقت للأوامر الاستعجاليـة.
ـ حيـث أنه بالرجوع إلى الوقـائع يتضـح لنا الطابع الاستعجالي لدعـوى الحـال التي تهـدف إلى الحصـول على أمـر مؤقـت لـوقف الأشغـال التي يقـوم بهـا المدعى عليه وأحـدثت أضرارا بالغـة و معتبـرة بالعـارضة.
وعــليــه:
تلتمـس المدعيـة من سيـادتكـم الموقـرة في الأصـل الأمـر بـوقف الأشغال التي تقـوم بهـا المدعـى عليه في المستثمرة الفلاحية الجمـاعية رقـم 05 لواقعـة بمزرعـة برواقي علي الكاليتـوس والتعـدي الواقـع عليهـا مؤقتـا إلى حين الفصـل في دعـوى الموضـوع وذلك تحـت غـرامة تهديديـة قدرهـا 5000.00 دج عـن كل يـوم تأخيـر .
واحتياطيـا في حالة إتمـام المدعى عليـه بناء البيت القصديري نلتمـس الأمـر بتهديم هـذا المسكـن الفوضـوي
بالنتيجــة:
ـ الإشهـاد بالتعـدي الواقـع على المستثمـرة الفلاحيـة.
ـ الإشهـاد بتوافـر عنصر الاستعجـال في قضيـة الحـال.
ـ بالإشهـاد بسـوء نية المدعى عليه وبالاحتلال الغيـر شرعي للمستثمـرة.
ـ بالإشهـاد برفـع دعـوى موازية أمـام قاضـي الموضـوع
ـ بالإشهـاد بملـف الموضـوع المتكـون من:
ـ نسخـة من العقـد الإداري الذي يمنـح أعضاء المدعيـة حق الاستفـادة من المستثمـرة الفلاحية الجماعية رقـم 05
ـ نسخـة من محضـر إثبـات حالـة الذي قـام به المحضر القضـائي بنـاءا على الأمر على عريضة الصادر من رئيـس محكمـة الحـراش.
ـ نسخـة من الإعذار الذي وجهته بلديـة الكاليتوس إلى المدعى عليه من أجل وقف الأشغـال.
ـ نسخـة من العريضـة التي تثبت أن المدعـية رفعت دعوى موازية أمام قاضي الموضـوع
ـ نسخـة من الملـف الاستفادة من الدعم الفلاحـي.
لـــهــذه الأســبــاب
مـن حيـث الشكـل:
نلتمـس من سيـادتكـم الموقـرة قبول تصحيح إجراءات الدعـوى حتـى يصـدر الأمر الصـادر باسـم المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعيـة رقـم 05 بدل من اسـم أحـد الأعضـاء وهـو ب. م والذي يعد مدعيا حسب عريضـة افتتـاح الدعـوى.
مـن حيـث الموضـوع:
ـ في الأصـل: الأمــر بإلـزام المدعــى عليه بتوقيف الأشغـال البنـاء التي يقوم بهـا المدعـى عليه في المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 الواقعـة بمزرعة برواقي علي الكاليتوس و التعـدي الواقـع عليهـا مؤقتـا إلى غايـة الفصـل في دعوى الموضـوع و ذلـك تحت غرامـة تهديديـة قدرهـا 5000 دج عن كل يوم تأخيـر .
ـ تحميـل المدعـى عليه المصاريـف القضـائيـة.
ـ احتيـاطيـا: في حالـة إتمام المدعى عليه بنـاء البيـت القصديري نلتمـس الأمـر بتهديم هـذا المسكـن الفوضـوي المشيـد بطريقـة غيـر قانونيـة فوق أرض المستثمرة الفلاحيـة الجمـاعية رقـم 05 الواقعـة بمزرعة برواقي علي الكاليتوس
ـ تحميـل المدعـى عليه المصاريـف القضـائيـة.
مـع جميـع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتــه
الأستــاذة
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah