عــريضـــة استعجاليــة
إلـى السيـد رئيـس محكمــة الحـراش
مــن ســاعــة إلـي ســـاعــة
لفـائـدة: ب. م.........فـلاح
الساكــن ب: حـي 196 مسكـن رقــم
القصـر الأحمـر الكاليتـوس
قـائمـة فـي حقهـا الأستـاذة محمـدي سهيلـة
مـدعــى
ضـــد:
ديـوان الترقيـة و التسييـر العقـاري لحسيـن داي
الكائـن مقرها الاجتماعي بحي عميروش عمارة "د" رقـم 02
3 ـ مؤسسـة البنـاء البليـدة ممثلـة في شخص مديـرهـا
الكائـن مقرهـا الاجتمـاعي أولاد يعيـش البليـدة
مـدعــى عليهــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطيـب لهيئـة المجلـس المـوقـر
ـ حيـث أنـه يتشـرف دفـاع العـارض بأن يـوضـح لهيئـة الحكمـة المـوقـرة مـا يلـي:
مـن حيـث الشكـل:
القول أن هـذه الدعــوى جاءت مستوفيـة للإجراءات الشكليـة المرعيـة قانونـا المنصوص عليها في المادة 07 وما يليها من قانون الإجـراءات القانونيـة
مـن حيـث الموضوع:
التصـريح بأن هـذه الدعـوى مؤسسة قانونـا للأسبـاب التاليـة
1 ـ عرض موجـز الوقـائع و الإجـراءات:
ـ حيـث ـ أن العـارض قد استفـاد من مستثمرة فلاحيـة فرديـة تحمـل رقـم02 تقـع بمزرعـة سليماني محمـد ببلديـة الكاليتوس تقدر مساحتهـا ب: 10 هكتار و 55 آر 62 سنتـآر قسـم 06 جزء 13 في إطار قـانون 87/19 المؤرخ في: 08/12/1987 المتضمن كيفيـة استغلال الأراضي الفلاحيـة التابعـة للقطاع العـام والمحدد لحقوق وواجبات المنتجيـن بمـوجب القرار رقـم 40 المؤرخ في 27/01/1990 »وثيقة مرفقة« .
ـ حيـث أن العـارض ومنـذ استفادته من القطعـة المذكـورة وهـو يستغلهـا بإمكانياته المحدودة وهـو يملك بطـاقة الفـلاح "وثيقة مرفقة" و قـد قام بحفر بئـر مزودة بمضخـة من أجـل تسهيـل عمليـة الري للمحاصيـل الزراعيـة وقد كلفته هـذه الأشغـال أكثر من 4.000.000.00 دج , أنـه قد قـدم ملفـا من أجـل الاستفادة من إعانة الدولـة في إطار الدعم الفلاحي وبقـي ينتظـر الـرد من المصالح الفلاحيـة "وثائـق مرفقـة".
ـ حيـث أنـه قـام أشخـاص غربـاء باقتحـام المستثمرة الفلاحيـة وقـاموا بنزع المحاصيل المغروسة بواسطة الجرافات وتسييج القطعة دون التصريح بهويتهم وعند محاولة العرض التصدي لهـم قاموا بتهديده وأخبـروه بأنهـم يقومون بإنجاز مشروع سكنـي سطرته ولاية الجزائـر و ينفـذه ديـوان الترقية والتسييـر العقـاري لحسين داي الذي تعاقد معهـم لإنجاز المشروع.
ـ حيـث أن العـارض قـد قـام بتحرير محضر إثبـات حالة بواسطـة محضر قضـائي و الـذي يبين حالة الفوضـى و الأضـرار التي آلت إليها المستثمرة من جراء هـذه الأشغـال وعمليات الحفر التي أتـت على حوالي 04 هكتارات من مساحة المستثمرة, وقـد قـام المحضـر بالتقاط صور تبين الوضـع بوضوح " وثائـق مرفقة ".
ـ حيـث أنه ليكـن في علـم سيـادتكـم الموقـرة بأن العارض لا يملك أدنى فكرة ولـم تتصل به أي جهـة كانت وقد قام بعـدة مساعـي لمعرفـة أي تفسيـر لهـذا التعـدي الصارخ على مستثمرته غير أنها باءت كلها بالفشـل ولا تزال المستثمرة تتعـرض لعـدة أضرار.
وعليــه المشكـل القـانونـي المطـروح :
هـل يسمـح القانون لأي جهـة مهما كانت صفتهـا التعـدي على ملكية الغـير والاستيلاء عليها بصفة غير شرعية و دون أي مبرر قـانوني ودون إعلام المعني بالأمـر شخصيا خاصة لما نعلـم أن هذا الأخير يشغل المستثمرة بصفة قانونية وبموجب قرار إداري يمنحه حق الاستغلال بالإضافة إلى أن حق السلامة والاستغلال مكرسين دستوريا وقـد أقـره القانون وأكدت عليه اجتهادات المحكمـة العليا والفقـه؟؟؟
وعليــه المنـاقشـة القانونيـة:
1 ـ فيـما يخـص توافر عنصـر الاستعجال:
ـ يعرف الاستعجال فقهيا على أنه الحالة التي يترتب على عـدم اتخاذ أي إجراء لردع التصرف غير المشروع أو التعـدي حـدوث أضـرار لا يمكن جبرها أو التحكم في الوضع بعدهـا.
ـ حيـث أن المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية لم تعرف حالة الاستعجال و إنما اكتفت فقط بذكر الإجراءات والطلبات
ـ حيـث أنـه بالرجـوع إلى الوقـائع نجـد أن حالـة الاستعجال متوفـرة وذلك لأن الاعتداء وقـع على المستثمرة الفلاحية التي استفـاد العارض من حق الاستغلال عليها بموجب قرار إداري صـادر عن الإدارة وهـذا الاعتداء قـد كان دون أي مبرر شرعـي ودون إعـلام العـارض بأي إجـراء .
ـ حيـث أن هـذه الأشغـال التي باشرتهـا الشركـة القائمـة قـد أضرت بالمغروسات كما يتجلى من الصور التي التقطها المحضـر القضـائي بالمستثمرة من خلال عمليات الحفـر التي أتـت على 04 هكتـار من المستثمـرة الفلاحية وهـذا ما يشكـل خطـرا محدقـا عليهـا خاصـة لما نعلـم أنهـا هي مصـدر الرزق الوحيد للعـارض وعائلته.
وعـليــه:
فانـه ثابـت لعدالـة المحكمـة الموقـرة فـان عنصـر الاستعجال البـات متوفـر في قضيـة ويشكـل خطـرا محدقـا يتعذر جبـره بعـد فـوات الأوان خاصـة إذا استمرت هـذه الأشغـال التي تشكـل اعتـداءا صـارخ على حق العـارض .
فيمـا يخـص الغـرض من الدعـوى الحاليـة:
ـ حيـث أنـه من المستقـر عليـه قانونـا قضاء وفقهـا أن الفصل في الدعاوى الاستعجالية يشترط فيها عدم المساس بأصـل الحـق و يكـون بغرض الحفاظ على الحقـوق الظاهـرة فقـط وبالرجوع إلى اجتهادات المحكمـة نجـد أنها تؤكـد دائمـا على الطابع المؤقـت للأوامـر الاستعجاليـة ولا سيما الإدارية.
ـ حيـث أنه بالرجوع إلى الوقـائع يتضـح لنا الطابع الاستعجالي لدعـوى الحـال التي تهـدف إلى الحصـول على أمـر مؤقـت لـوقف الأشغـال التي أحـدثت أضرارا بالغـة و معتبـرة بالعـارض.
وعــليــه:
يلتمـس العـارض من سيـادتكـم الموقـرة الأمـر بـوقف الأشغال التي تقـوم بهـا الشركـة المدعـى عليهـا في المستثمرة الفلاحية رقـم 02 الواقعـة مزرعـة محمـد سليمـاني الكاليتـوس وذلك تحـت غـرامة تهديديـة قدرهـا 5000.00 دج عـن كل يـوم تأخيـر .
بالنتيجــة:
ـ الإشهـاد بتوافـر عنصر الاستعجـال في قضيـة الحـال
ـ بالإشهـاد بالاقتحـام الغيـر شرعي للمستثمـرة.
ـ بالإشهـاد بملـف الموضـوع المتكـون من:
ـ نسخـة من قرار استفـادة العارض للمستثمرة
ـ نسخـة من بطاقـة الفلاح التي يملكهـا العارض
ـ نسخـة من محضـر إثبـات حالـة الذي قـام به الحضر القضـائي مرفقا بالصـور التي التقطهـا.
ـ نسخـة من الملـف الذي قـدمه العارض من أجل الاستفادة من الدعم الفلاحـي.
لـــهــذه الأسبــاب
مـن حيـث الشكـل:
قبــول الدعـوى شكـلا لاستفائـها الإجراءات المرعيـة قانونـا
مـن حيـث الموضـوع:
ـ الأمــر بإلـزام المدعــى عليهـم بوقف الأشغـال التي تقوم بهـا الشركـة المدعـى عليهـا في المستثمرة الفلاحيـة رقـم 02 و ذلـك تحت غرامـة تهديديـة قدرهـا 5000 دج عن كل يوم تأخيـر
ـ إلـزام المدعـى عليهـم بدفـع تعويـض قدره 250.000.00 دج عن كافـة الأضـرار المادية والمعنـويـة.
ـ تحميـل المدعـى عليهـم المصاريـف القضـائيـة.
مـع جميـع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتــه
الأستــاذة
إلـى السيـد رئيـس محكمــة الحـراش
مــن ســاعــة إلـي ســـاعــة
لفـائـدة: ب. م.........فـلاح
الساكــن ب: حـي 196 مسكـن رقــم
القصـر الأحمـر الكاليتـوس
قـائمـة فـي حقهـا الأستـاذة محمـدي سهيلـة
مـدعــى
ضـــد:
ديـوان الترقيـة و التسييـر العقـاري لحسيـن داي
الكائـن مقرها الاجتماعي بحي عميروش عمارة "د" رقـم 02
3 ـ مؤسسـة البنـاء البليـدة ممثلـة في شخص مديـرهـا
الكائـن مقرهـا الاجتمـاعي أولاد يعيـش البليـدة
مـدعــى عليهــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطيـب لهيئـة المجلـس المـوقـر
ـ حيـث أنـه يتشـرف دفـاع العـارض بأن يـوضـح لهيئـة الحكمـة المـوقـرة مـا يلـي:
مـن حيـث الشكـل:
القول أن هـذه الدعــوى جاءت مستوفيـة للإجراءات الشكليـة المرعيـة قانونـا المنصوص عليها في المادة 07 وما يليها من قانون الإجـراءات القانونيـة
مـن حيـث الموضوع:
التصـريح بأن هـذه الدعـوى مؤسسة قانونـا للأسبـاب التاليـة
1 ـ عرض موجـز الوقـائع و الإجـراءات:
ـ حيـث ـ أن العـارض قد استفـاد من مستثمرة فلاحيـة فرديـة تحمـل رقـم02 تقـع بمزرعـة سليماني محمـد ببلديـة الكاليتوس تقدر مساحتهـا ب: 10 هكتار و 55 آر 62 سنتـآر قسـم 06 جزء 13 في إطار قـانون 87/19 المؤرخ في: 08/12/1987 المتضمن كيفيـة استغلال الأراضي الفلاحيـة التابعـة للقطاع العـام والمحدد لحقوق وواجبات المنتجيـن بمـوجب القرار رقـم 40 المؤرخ في 27/01/1990 »وثيقة مرفقة« .
ـ حيـث أن العـارض ومنـذ استفادته من القطعـة المذكـورة وهـو يستغلهـا بإمكانياته المحدودة وهـو يملك بطـاقة الفـلاح "وثيقة مرفقة" و قـد قام بحفر بئـر مزودة بمضخـة من أجـل تسهيـل عمليـة الري للمحاصيـل الزراعيـة وقد كلفته هـذه الأشغـال أكثر من 4.000.000.00 دج , أنـه قد قـدم ملفـا من أجـل الاستفادة من إعانة الدولـة في إطار الدعم الفلاحي وبقـي ينتظـر الـرد من المصالح الفلاحيـة "وثائـق مرفقـة".
ـ حيـث أنـه قـام أشخـاص غربـاء باقتحـام المستثمرة الفلاحيـة وقـاموا بنزع المحاصيل المغروسة بواسطة الجرافات وتسييج القطعة دون التصريح بهويتهم وعند محاولة العرض التصدي لهـم قاموا بتهديده وأخبـروه بأنهـم يقومون بإنجاز مشروع سكنـي سطرته ولاية الجزائـر و ينفـذه ديـوان الترقية والتسييـر العقـاري لحسين داي الذي تعاقد معهـم لإنجاز المشروع.
ـ حيـث أن العـارض قـد قـام بتحرير محضر إثبـات حالة بواسطـة محضر قضـائي و الـذي يبين حالة الفوضـى و الأضـرار التي آلت إليها المستثمرة من جراء هـذه الأشغـال وعمليات الحفر التي أتـت على حوالي 04 هكتارات من مساحة المستثمرة, وقـد قـام المحضـر بالتقاط صور تبين الوضـع بوضوح " وثائـق مرفقة ".
ـ حيـث أنه ليكـن في علـم سيـادتكـم الموقـرة بأن العارض لا يملك أدنى فكرة ولـم تتصل به أي جهـة كانت وقد قام بعـدة مساعـي لمعرفـة أي تفسيـر لهـذا التعـدي الصارخ على مستثمرته غير أنها باءت كلها بالفشـل ولا تزال المستثمرة تتعـرض لعـدة أضرار.
وعليــه المشكـل القـانونـي المطـروح :
هـل يسمـح القانون لأي جهـة مهما كانت صفتهـا التعـدي على ملكية الغـير والاستيلاء عليها بصفة غير شرعية و دون أي مبرر قـانوني ودون إعلام المعني بالأمـر شخصيا خاصة لما نعلـم أن هذا الأخير يشغل المستثمرة بصفة قانونية وبموجب قرار إداري يمنحه حق الاستغلال بالإضافة إلى أن حق السلامة والاستغلال مكرسين دستوريا وقـد أقـره القانون وأكدت عليه اجتهادات المحكمـة العليا والفقـه؟؟؟
وعليــه المنـاقشـة القانونيـة:
1 ـ فيـما يخـص توافر عنصـر الاستعجال:
ـ يعرف الاستعجال فقهيا على أنه الحالة التي يترتب على عـدم اتخاذ أي إجراء لردع التصرف غير المشروع أو التعـدي حـدوث أضـرار لا يمكن جبرها أو التحكم في الوضع بعدهـا.
ـ حيـث أن المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية لم تعرف حالة الاستعجال و إنما اكتفت فقط بذكر الإجراءات والطلبات
ـ حيـث أنـه بالرجـوع إلى الوقـائع نجـد أن حالـة الاستعجال متوفـرة وذلك لأن الاعتداء وقـع على المستثمرة الفلاحية التي استفـاد العارض من حق الاستغلال عليها بموجب قرار إداري صـادر عن الإدارة وهـذا الاعتداء قـد كان دون أي مبرر شرعـي ودون إعـلام العـارض بأي إجـراء .
ـ حيـث أن هـذه الأشغـال التي باشرتهـا الشركـة القائمـة قـد أضرت بالمغروسات كما يتجلى من الصور التي التقطها المحضـر القضـائي بالمستثمرة من خلال عمليات الحفـر التي أتـت على 04 هكتـار من المستثمـرة الفلاحية وهـذا ما يشكـل خطـرا محدقـا عليهـا خاصـة لما نعلـم أنهـا هي مصـدر الرزق الوحيد للعـارض وعائلته.
وعـليــه:
فانـه ثابـت لعدالـة المحكمـة الموقـرة فـان عنصـر الاستعجال البـات متوفـر في قضيـة ويشكـل خطـرا محدقـا يتعذر جبـره بعـد فـوات الأوان خاصـة إذا استمرت هـذه الأشغـال التي تشكـل اعتـداءا صـارخ على حق العـارض .
فيمـا يخـص الغـرض من الدعـوى الحاليـة:
ـ حيـث أنـه من المستقـر عليـه قانونـا قضاء وفقهـا أن الفصل في الدعاوى الاستعجالية يشترط فيها عدم المساس بأصـل الحـق و يكـون بغرض الحفاظ على الحقـوق الظاهـرة فقـط وبالرجوع إلى اجتهادات المحكمـة نجـد أنها تؤكـد دائمـا على الطابع المؤقـت للأوامـر الاستعجاليـة ولا سيما الإدارية.
ـ حيـث أنه بالرجوع إلى الوقـائع يتضـح لنا الطابع الاستعجالي لدعـوى الحـال التي تهـدف إلى الحصـول على أمـر مؤقـت لـوقف الأشغـال التي أحـدثت أضرارا بالغـة و معتبـرة بالعـارض.
وعــليــه:
يلتمـس العـارض من سيـادتكـم الموقـرة الأمـر بـوقف الأشغال التي تقـوم بهـا الشركـة المدعـى عليهـا في المستثمرة الفلاحية رقـم 02 الواقعـة مزرعـة محمـد سليمـاني الكاليتـوس وذلك تحـت غـرامة تهديديـة قدرهـا 5000.00 دج عـن كل يـوم تأخيـر .
بالنتيجــة:
ـ الإشهـاد بتوافـر عنصر الاستعجـال في قضيـة الحـال
ـ بالإشهـاد بالاقتحـام الغيـر شرعي للمستثمـرة.
ـ بالإشهـاد بملـف الموضـوع المتكـون من:
ـ نسخـة من قرار استفـادة العارض للمستثمرة
ـ نسخـة من بطاقـة الفلاح التي يملكهـا العارض
ـ نسخـة من محضـر إثبـات حالـة الذي قـام به الحضر القضـائي مرفقا بالصـور التي التقطهـا.
ـ نسخـة من الملـف الذي قـدمه العارض من أجل الاستفادة من الدعم الفلاحـي.
لـــهــذه الأسبــاب
مـن حيـث الشكـل:
قبــول الدعـوى شكـلا لاستفائـها الإجراءات المرعيـة قانونـا
مـن حيـث الموضـوع:
ـ الأمــر بإلـزام المدعــى عليهـم بوقف الأشغـال التي تقوم بهـا الشركـة المدعـى عليهـا في المستثمرة الفلاحيـة رقـم 02 و ذلـك تحت غرامـة تهديديـة قدرهـا 5000 دج عن كل يوم تأخيـر
ـ إلـزام المدعـى عليهـم بدفـع تعويـض قدره 250.000.00 دج عن كافـة الأضـرار المادية والمعنـويـة.
ـ تحميـل المدعـى عليهـم المصاريـف القضـائيـة.
مـع جميـع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتــه
الأستــاذة
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah