السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
حكمت المحكمة في الإستعجالي ضدنا بوقف الأشغال إلى حين الفصل في العقاري.
و حكمت المحكمة بخروج خبير و كلفت جاري المدعي بالقيام بتسبيق 20000 دج و إحراج الحبير و حددت مهمة الخبير في التأكد فيما كنا نبني فوق أرض مشتركة أم لا و حددت له مهلة شهر لدفع الخبرة.
جاري ليست له النية في إحراج الخبير لأنه يعلم و متيقن بأننا لم نتعد حدود ملكيتنا و أننا نبني فوق أرض ملكية خاصة فهو ليست له مصلخة في خروج الخبير.
سؤالي الآن : ماذا يجب علي فعله بعد انقضاء مدة الشهر المتاحة لجاري و عدم إحراجه للخبير الذي عينته المحكمة؟ مع العلم أن الهدف الوحيد لجاري هو تعطيل الأشغال أقصى مدة ممكنة.
و هذه القضية باختصار
أنا و إخوتي الثلاثة نسكن في بيت كان تابعا لآملاك الدولة les domaines و قمنا بتسوية وضعيتنا كالتالي قبل وفة الأب رحمه الله:
- طلب التنازل من مديرية أملاك الدولة ) لدى المديرية العامة بالعاصمة سنة 2000
- خروج المختصين الذين قامو بمسح المسكن الذي نشغله و الأرسض المشيدة فوقه أي اختساب البيت و الفناء 223 متر مربع / سنة 2000
- إصداء عقد الكراء للمنزل و الأرض سنة 2001
- دفع مستحقات الكراء بأثر رجعي سنة 2001
- طلب التنازل (شراء البيت) سنة 2002
-تم شراء الملكية من مديرية أملاك الدولة باسم الأب رحمه الله (عقد ملكية) سنة 2004
- وفاة الأب و تنازل كل الإخوة و الأخوات عن القطعة ( فريضة) ليصبح العقد (عقد ملكية) باسمنا نحن الإخوة الثلاثة. سنة 2004
- طلب رخصة التهديم سنة 2004 و صدوره في 2007
- طلب رخصة البناء في 2008 و صدورها في 2011 ( طبعا مع وجود المحطط الهندسي للبناية التي سنقوم ببنائها بإذن الله تعالى)
- طلب الدفتر العقاري و الحصول عليه في 2012
---------------------------------- المشكلة ---------------------------------
الجار و هو المدعي يملك فقط عقد إيجارمن مصالح أملاك الدولة. فقط لشقته التي بها نافذة على فنائنا ابتداءا من 2009
شقته توجد مع جيران آخرين فوق أرض مشتركة مازالو لم يحصلو على أي تسوية اتجاة أملاك الدولة
--------------------------------------------------------------------------
عندنا جار لديه نافذة في فناء منزلنا و لما شرعنا في البناء يستوجب علينا غلقها دون ترك أي شبر لأن المخطط الهندسي الجديد الخاص بالبناء يقتضي ذلك و نحن ملزمون بالتقيد بالمخطط الذي صادقت عليه مديرية التعمير لولاية الجزائر و البلدية التي نقطن بها و إلا فلن نحصل على شهادة المطابقة بعد إكمال البناية.
لقد قام المدعي بالاتصال بجميع السلطات الإدارية للدولة ( الشرطة العمرانية و مصلحة التعمير للبلدية و حتى مصلحة أملاك الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية) و التي تنقلت و عاينت الملكية و أثبتت أن الأشغال مرخصة و لم تتعدى حدود الملكية و تتم وفقا للمخطط المعماري و رخصة البناء الذين صادقت عليهما مديرية التعمير لولاية الجزائر و مصلحة التعمير للبلدية ، و بالرغم من هذا كله لم يصغ إلى جميع هذه الهيئات باعتبارها ممثلة للدولة الجزائرية .
قام الجار برفع دعوى لدى المحكمة في القضاء العقاري و القضاء الاستعجالي جاء فيها بأننا نقوم بالبناء و طلب عدم غاق النافذة و ادعى بأننا نبني بدون إذن رسمي من السلطات الرسمية و ادعى أيضا بأننا نبني فوق أرض مشتركة معه و الحقيقة أنه لا يشترك معنا في شيء و مخططات الأرض واضحة و نحن نقوم بالبناء وفقا لحدود ملكيتنا و وفقا لرخصة البناء ، و طلب وقف الأشغال و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه و تعيين خبير لتحديد الملكية
قمت بتعيين محامي و أعطيته كل الوثائق الضرورية
مخطط الأرض plan de masse
عقد الملكية
رخصة التهديم
رخصة البناء
التصميم المعماري و الهندسي للبناية الجديدة
الدفتر العقاري
قال المحامي بأنه سيطلب عدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة باعتباء أن الجار مستأجر و ليس مالكا باعتبار أن الشقة ملك لمصالح أملاك الدوله. أي مصالح أملاك الدولة فقط من يمكنها رفع دعوى في حالة وجود خرق أو تجاوز.
ثانيا بأن ما جاء من تبريرات في الدعوى بأننا شرعنا في الأشغال بدون إذن من السلطات الرسمية يعتبر كذبا و تضليلا و نطلب عدم التأسيس بسبب ذلك باعتبار أن المدعى عليه يملك كل الوثائق اللازمة
حكم قاضي الإستعجال بوقف الاشغال الى غاية الفصل في القضية الموضوع أي العقاري قمنا بالإستئناف و أيدت محكمة الإستئناف الحكم الأول و الذي يقضي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في القضية الموضوع أي في العقاري و قد فسر لي المحامي بأن الحكم الإستعجالي تحفظي فقط و أن الحكم العقاري هو الخكم الفاصل .
حكمت المحكمة في الإستعجالي ضدنا بوقف الأشغال إلى حين الفصل في العقاري.
و حكمت المحكمة بخروج خبير و كلفت جاري المدعي بالقيام بتسبيق 20000 دج و إحراج الحبير و حددت مهمة الخبير في التأكد فيما كنا نبني فوق أرض مشتركة أم لا و حددت له مهلة شهر لدفع الخبرة.
جاري ليست له النية في إحراج الخبير لأنه يعلم و متيقن بأننا لم نتعد حدود ملكيتنا و أننا نبني فوق أرض ملكية خاصة فهو ليست له مصلخة في خروج الخبير.
سؤالي الآن : ماذا يجب علي فعله بعد انقضاء مدة الشهر المتاحة لجاري و عدم إحراجه للخبير الذي عينته المحكمة؟ مع العلم أن الهدف الوحيد لجاري هو تعطيل الأشغال أقصى مدة ممكنة.
الآن إخوتي الخبراء الرجاء إفادتي في قضيتي و خاصة ماذا علينا فعله إذا لم يقم المدعي بما طلبت به المحكمة (إخراج الخبير للمعاينة) لأنه ليس في مصلحته و سيدحض كل ادعاءاته؟
و بارك الله فيكم
-----------------------------------------------------------------------
حكمت المحكمة في الإستعجالي ضدنا بوقف الأشغال إلى حين الفصل في العقاري.
و حكمت المحكمة بخروج خبير و كلفت جاري المدعي بالقيام بتسبيق 20000 دج و إحراج الحبير و حددت مهمة الخبير في التأكد فيما كنا نبني فوق أرض مشتركة أم لا و حددت له مهلة شهر لدفع الخبرة.
جاري ليست له النية في إحراج الخبير لأنه يعلم و متيقن بأننا لم نتعد حدود ملكيتنا و أننا نبني فوق أرض ملكية خاصة فهو ليست له مصلخة في خروج الخبير.
سؤالي الآن : ماذا يجب علي فعله بعد انقضاء مدة الشهر المتاحة لجاري و عدم إحراجه للخبير الذي عينته المحكمة؟ مع العلم أن الهدف الوحيد لجاري هو تعطيل الأشغال أقصى مدة ممكنة.
و هذه القضية باختصار
أنا و إخوتي الثلاثة نسكن في بيت كان تابعا لآملاك الدولة les domaines و قمنا بتسوية وضعيتنا كالتالي قبل وفة الأب رحمه الله:
- طلب التنازل من مديرية أملاك الدولة ) لدى المديرية العامة بالعاصمة سنة 2000
- خروج المختصين الذين قامو بمسح المسكن الذي نشغله و الأرسض المشيدة فوقه أي اختساب البيت و الفناء 223 متر مربع / سنة 2000
- إصداء عقد الكراء للمنزل و الأرض سنة 2001
- دفع مستحقات الكراء بأثر رجعي سنة 2001
- طلب التنازل (شراء البيت) سنة 2002
-تم شراء الملكية من مديرية أملاك الدولة باسم الأب رحمه الله (عقد ملكية) سنة 2004
- وفاة الأب و تنازل كل الإخوة و الأخوات عن القطعة ( فريضة) ليصبح العقد (عقد ملكية) باسمنا نحن الإخوة الثلاثة. سنة 2004
- طلب رخصة التهديم سنة 2004 و صدوره في 2007
- طلب رخصة البناء في 2008 و صدورها في 2011 ( طبعا مع وجود المحطط الهندسي للبناية التي سنقوم ببنائها بإذن الله تعالى)
- طلب الدفتر العقاري و الحصول عليه في 2012
---------------------------------- المشكلة ---------------------------------
الجار و هو المدعي يملك فقط عقد إيجارمن مصالح أملاك الدولة. فقط لشقته التي بها نافذة على فنائنا ابتداءا من 2009
شقته توجد مع جيران آخرين فوق أرض مشتركة مازالو لم يحصلو على أي تسوية اتجاة أملاك الدولة
--------------------------------------------------------------------------
عندنا جار لديه نافذة في فناء منزلنا و لما شرعنا في البناء يستوجب علينا غلقها دون ترك أي شبر لأن المخطط الهندسي الجديد الخاص بالبناء يقتضي ذلك و نحن ملزمون بالتقيد بالمخطط الذي صادقت عليه مديرية التعمير لولاية الجزائر و البلدية التي نقطن بها و إلا فلن نحصل على شهادة المطابقة بعد إكمال البناية.
لقد قام المدعي بالاتصال بجميع السلطات الإدارية للدولة ( الشرطة العمرانية و مصلحة التعمير للبلدية و حتى مصلحة أملاك الدولة على مستوى المقاطعة الإدارية) و التي تنقلت و عاينت الملكية و أثبتت أن الأشغال مرخصة و لم تتعدى حدود الملكية و تتم وفقا للمخطط المعماري و رخصة البناء الذين صادقت عليهما مديرية التعمير لولاية الجزائر و مصلحة التعمير للبلدية ، و بالرغم من هذا كله لم يصغ إلى جميع هذه الهيئات باعتبارها ممثلة للدولة الجزائرية .
قام الجار برفع دعوى لدى المحكمة في القضاء العقاري و القضاء الاستعجالي جاء فيها بأننا نقوم بالبناء و طلب عدم غاق النافذة و ادعى بأننا نبني بدون إذن رسمي من السلطات الرسمية و ادعى أيضا بأننا نبني فوق أرض مشتركة معه و الحقيقة أنه لا يشترك معنا في شيء و مخططات الأرض واضحة و نحن نقوم بالبناء وفقا لحدود ملكيتنا و وفقا لرخصة البناء ، و طلب وقف الأشغال و إعادة الأمور إلى ما كانت عليه و تعيين خبير لتحديد الملكية
قمت بتعيين محامي و أعطيته كل الوثائق الضرورية
مخطط الأرض plan de masse
عقد الملكية
رخصة التهديم
رخصة البناء
التصميم المعماري و الهندسي للبناية الجديدة
الدفتر العقاري
قال المحامي بأنه سيطلب عدم قبول الدعوى لعدم وجود الصفة باعتباء أن الجار مستأجر و ليس مالكا باعتبار أن الشقة ملك لمصالح أملاك الدوله. أي مصالح أملاك الدولة فقط من يمكنها رفع دعوى في حالة وجود خرق أو تجاوز.
ثانيا بأن ما جاء من تبريرات في الدعوى بأننا شرعنا في الأشغال بدون إذن من السلطات الرسمية يعتبر كذبا و تضليلا و نطلب عدم التأسيس بسبب ذلك باعتبار أن المدعى عليه يملك كل الوثائق اللازمة
حكم قاضي الإستعجال بوقف الاشغال الى غاية الفصل في القضية الموضوع أي العقاري قمنا بالإستئناف و أيدت محكمة الإستئناف الحكم الأول و الذي يقضي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في القضية الموضوع أي في العقاري و قد فسر لي المحامي بأن الحكم الإستعجالي تحفظي فقط و أن الحكم العقاري هو الخكم الفاصل .
حكمت المحكمة في الإستعجالي ضدنا بوقف الأشغال إلى حين الفصل في العقاري.
و حكمت المحكمة بخروج خبير و كلفت جاري المدعي بالقيام بتسبيق 20000 دج و إحراج الحبير و حددت مهمة الخبير في التأكد فيما كنا نبني فوق أرض مشتركة أم لا و حددت له مهلة شهر لدفع الخبرة.
جاري ليست له النية في إحراج الخبير لأنه يعلم و متيقن بأننا لم نتعد حدود ملكيتنا و أننا نبني فوق أرض ملكية خاصة فهو ليست له مصلخة في خروج الخبير.
سؤالي الآن : ماذا يجب علي فعله بعد انقضاء مدة الشهر المتاحة لجاري و عدم إحراجه للخبير الذي عينته المحكمة؟ مع العلم أن الهدف الوحيد لجاري هو تعطيل الأشغال أقصى مدة ممكنة.
الآن إخوتي الخبراء الرجاء إفادتي في قضيتي و خاصة ماذا علينا فعله إذا لم يقم المدعي بما طلبت به المحكمة (إخراج الخبير للمعاينة) لأنه ليس في مصلحته و سيدحض كل ادعاءاته؟
و بارك الله فيكم
-----------------------------------------------------------------------
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah