ماهي الاوراق اللزمة واين يتم عقد الزواج
بحـث
المواضيع الأخيرة
احصائيات
أعضاؤنا قدموا 392 مساهمة في هذا المنتدى في 235 موضوع
هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو زياد فمرحباً به.
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 71 بتاريخ الأربعاء نوفمبر 06, 2024 7:37 pm
2 مشترك
زواج جزائرية برجل سعودي واجراءات اللزم قيام بها
اريج الحلوة- عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 21/04/2014
- مساهمة رقم 1
زواج جزائرية برجل سعودي واجراءات اللزم قيام بها
maitre lachemi- عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 15/06/2014
العمر : 45
- مساهمة رقم 2
رد: زواج جزائرية برجل سعودي واجراءات اللزم قيام بها
بعد اداء واجب الاحترام والتقدير
حيث انه يخضع زواج الجزائريات بالأجانب إلى أحكام تنظيمية طبقا لنص المادة 31 من الأمر 02-05 الصادر في 27 فيفري 2007
او بما يسمى الزواج المختلط
-حيث انه يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب
بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.
إضافة إلى الشروط السابقة الذكر وضع المشرع الجزائري شروط تنظيمية وإجراءات إدارية لإبرام عقد الزواج ورتب على تخلفها
في بعض الأحيان آثار معينة وسنتناول هذه المسألة في النقاط التالية:
المطلب الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج الأجانب وأثر تخلفها
نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية
ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية
أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:
الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر
في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/
211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما
لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى
صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.
الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي
في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي
مصالح الأمن
الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص
عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.
اتمنى لك التوفيق
حيث انه يخضع زواج الجزائريات بالأجانب إلى أحكام تنظيمية طبقا لنص المادة 31 من الأمر 02-05 الصادر في 27 فيفري 2007
او بما يسمى الزواج المختلط
-حيث انه يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب
بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.
إضافة إلى الشروط السابقة الذكر وضع المشرع الجزائري شروط تنظيمية وإجراءات إدارية لإبرام عقد الزواج ورتب على تخلفها
في بعض الأحيان آثار معينة وسنتناول هذه المسألة في النقاط التالية:
المطلب الأول: الشروط التنظيمية الخاصة بزواج الأجانب وأثر تخلفها
نصت المادة 31 فقرة 2 من قانون الأسرة على '' يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى إجراءات تنظيمية
ولقد نظم هذه الإجراءات التنظيمية القرار الصادر بتاريخ 11 فيفري 1980 عن وزارة الداخلية والذي ألزم موظف الحالة المدنية
أو الموثق قبل قيامه بإبرام عقد الزواج للأجانب إلا بعد حصولهم على رخصة مكتوبة من الوالي ولقد نظم هذا القرار الوزاري منح الرخصة كمايلي:
الفـرع الأول: حالـة زواج الأجانب المقيمين في الجزائر
في حالة ما إذا كان عقد الزواج الذي يراد إبرامه سوف يكون بين أجنبين مقيمان في الجزائر وفقا لنص المادة 10 من الأمر 66/
211 المؤرخ في 21/07/1966، فإنه يجب عليهما أن يحصلا على رخصة بالزواج تمنح لهما من طرف الوالي وذلك عن طريق تقديمهما
لطلب موقع من طرفهما يتضمن هويتهما وعنوانهما وكذا المعلومات الواردة في بطاقة إقامتهما وكذا بطاقة الإقامة لكل منهما لمعرفة مدى
صلاحيتهما، فإن توفرت تلك الشروط منحت لهما الرخصة.
الفـرع الثانـي: حالة زواج أجنبي مقيم في الجزائر والآخر غير مقيم أو زواج جزائري وأجنبي
في هذه الحالة إضافة إلى تقديم الطلب من طرفي عقد الزواج إلى الوالي والوثائق التى تثبت حالتهما يقوم الوالي بعد أخده لرأي
مصالح الأمن
الوطني الإيجابي بمنح الرخصة وفي حالة ما إذا كان الرأي سلبيا رفض منح الرخصة، وإن تخلفت الرخصة المنصوص
عليها في القرار المذكور أعلاه فإن ضابط الحالة المدنية أو الموثق لا يمكنه تحرير عقد الزواج بدونها.
اتمنى لك التوفيق
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah