محكمـة : الحــراش
فــرع : الاستعجـالي
قضيـة رقـم:4461 /04
جلسة يـوم: 31/10/2004
الأستـاذة محمـدي سهيلــة
محاميـة لــدى المجلـس
الكائـن مكتبهـا ب:حي 140 مسكن الكاليتـوس ـ الجزائرـ
الهـاتف: 44/07/48/020
مقــال للــرد
لفــائــدة: المستثمـرة الفـلاحيـة الجمـاعية رقـم 05
ممثلـة فـي شخـص رئيسهـا
مـدعـيـة الأستـاذة محمــدي سهيلــة
ضـــــد:
ب.ص....……..مـدعـى عليـه/ أستـاذ مشـري أحمـد
بحضـــور: بلـديـة الكاليتـوس………… مـدخلـة في الخصام / أستـاذ مصـاب إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطيــب للمحكمـة الموقـرة
ـ حيـث أنـه ردا على مقال المدعـى عليه المودع في جلسـة24/10/04 يتشرف دفاع العارضـة أن يبدي الملاحظات و الدفـوع التاليـة:
ـ فيمـا يخص الـدفـع الشكـلي المثار من قبـل المدعى عليـه:
ـ حـيث أن المدعى عليـه أثار في مقال رده دفعـا شكليـا يرمـي إلى رفض الدعـوى شكـلا وذلـك بزعمـه أنهـا لـم تذكـر صـفة الأطراف و لم يتـم تبليغـها للمدعـى عليه خلال الآجال القانونية
ـ حـيث أنـه فيمـا يخص المهلـة القانونيـة للاستدعاء فقد نصـت المـادة 185 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنيـة أنـه "في مواد الاستعجال أنه يمكن تقصير الآجال القانونية للاستدعـاء حسب الظروف…. " كمـا أنه استقـر العمـل قضاء ومن اجتهـادات المحكمـة العليـا في مواد الاستعجال على ضرورة تبليغ الخصم دون الأخـذ بعين الاعتبار مهلة التبليغ المطلوبة في القضـاء العـادي نظرا لحالة الخطـر المحدق التي تستدعي تخفيف الإجراءات الشكلية دون إغفالهـا حسب ما نصت عليه المادة المذكـورة آنفـا .
ـ حـيث أنه فيمـا يخص الدفـع المتعلـق بعدم تحديد المراكز القانونية لأطراف للخصومة و تحديد مهنتهـم فقـد تم تصحيح هـذه الإجراءات بالعريضـة التصحيحية و ذلـك لأن الدعـوى قـد رفعـت من طـرف أحـد الأعضـاء بمفرده.
وعــليــه:
تلتمـس المدعيـة رفض هـذا الدفـع الشكلـي لعـدم التأسيس .
ـ فيمـا يخـص الدفـع بعـدم توافـر عنصر الاستعجـال:
ـ حـيث أن المدعـى عليـه قـد دفـع في مقـال رده بعـدم توافـر عنصـر الاستعجـال في قضية الحـال, غيـر أن هـذا الدفـع غيـر مؤسس للأسبـاب التـاليـة:
• ـ أن الاعتـداء -الذي يتمثل في أشغـال بنـاء غيـر قـانوني- وقـع علـى المستثمرة الفلاحيـة التي يستغلهـا الأعضـاء بموجـب عقـد إداري صـادر عن سلطـة إدارية وقد أنفـق عليها الأعضـاء أموال باهضـة لغـرس الأشجـار خاصة بعـد استفادتهـم من إعانـة الدولة في إطـار الدعـم الفلاحـي.
• ـ أن هـذه الأشغـال تشكـل إذا مـا استمـرت خطـرا محدقـا بالمستثمـرة وبالمغروسـات طبقـا لنص المادة 183 من قانون أل إجراءات المدنية وليسـت ترميمـات للجـدران المتصدعـة من جراء الزلزال كما يزعـم المدعى عليـه وإنمـا قـد شيـد غرفـة مغطـاة بالترنيت حسب مـا يثبتـه محضـر إثبـات حالة المحرر من طـرف المحضـر القضـائي بتـاريخ21/10/2004 بنـاءا على الأمـر الصـادر من رئيـس محكمـة الحال المقدمة للنقاش في ملف الموضـوع بالإضافة إلى تسييجـه لمساحـة1000 متر مربع واستلائه عليها وقـد سبق لبلـدية الكاليتوس المدخلـة في الخصـام أن قامت بإنـذاره لوقف الأشغـال .
• سـوء نيـة المدعـى عليـه التي تتجلـى في إسراعه في إتمـام الأشغـال حتى لا يكـون للأمر الذي سيصـدر ضـده مجـال للتنفيـذ وإقراره الضمنـي بالأشغـال التي يقـوم بهـا و التي تشكـل حجة عليه طبقـا لنـص المـادة 342 من القانون المدنـي.
• ـ أن المدعـى عليـه يعتبـر شاغـل غير شرعي للمستثمـرة وقد رفعت ضده دعـوى لطـرده هـو و كـل الشاغلين الغير الشرعييـن رغـم استفادته من قطعـة أرض في إطـار البنـاء الذاتي من بلدية الكاليتوس وليكـن في علـم سيادتكم الموقرة أن المسكـن الذي يشغله بصفة غير شرعية هو ملك لأعضـاء المستثمرة وقـد تم بيعـه لهـم كمـا هو ثابت في العقـد.
وعـليـه:
فإنه ثابت لعـدالة المحكمـة أن حالة الاستعجـال متوفرة ويبررهـا الخطـر المحدق بالمستثمـرة الفلاحيـة الجمـاعية التي ألحق بهـا المدعى عليـه أضرارا معتبرة من جراء الأشغـال التي يقـوم بهـا بدون سنـد قانوني ممـا يجعل هذا الدفع غير مؤسـس.
فيمـا يخـص منـاقشـة وثائـق المدعى عليـه المقدمـة للنقـاش:
ـ حـيث أنه بالرجوع إلى ملـف موضـوع المدعـى عليـه نجـد أنه قـد استعـان بوثائـق لا تبيـن أنه يملـك سنـدا قانونيـا يخوله أي حـق على المستثمـرة وهـذا من خـلال ما يلـي:
1. ـ تصريح الشرفي لشهـود مصادق عليه من طرف البلدية: هـذا التصريح لا يعطيـه أي صفة وهؤلاء الشهـود هم محتلين غير شرعييـن وحسب شهـادة الحالة المدنيـة المرفقة بالملف فهـو مولود سنـة 1960 فكيف يعقـل أن يكون قـد شغـل المسكـن سنـة 1964 ؟؟؟.
2. ـ فيمـا يخص شهـادة التصريح الشرفي التي يزعـم أن رئيـس المستثمـرة ب.ب/ يصرح بإقامته فيهـا : بتفحص هـذه الوثيقة نجدهـا مؤرخـة في:27/12/1986 وهـو تاريخ سابق على تاريخ الاستفادة بالمستثمرة الـذي كان بتـاريخ 13/02/1988 بموجـب قرار التخصيص وهـذه الشهـادة كان رئيـس المستثمـرة قد سلمهـا للمدعى عليه عندمـا كان رئيـس المزرعة أو الحوش برواقي علي خلال فتـرة الثورة الزراعية وهـذا ما يـدل عليـه الختـم لكـي يتمكن من استخراج بطاقة التعريف واحتفـاظ المدعـى عليـه بهـذه الوثيقة طيلـة هـذه المـدة يثبـت سـوء نيـته.
3. ـ فيمـا يخـص باقي الوثائق خاصة شهـادة الإقـامة والشهـادة التي تثبـت تضرر منـزله من جراء الزلزال فهـي لا يمكـن أن تكـون سنـد يمنحـه الشرعيـة علـى احتلالـه الغيـر شـرعـي وبنـائه غير القانوني إذا مـا قارناها بالإعـذار الصـادر من البلديـة الذي ينذره بوقف الأشغـال أو بالشهـادة التي تثبـت أنه استفادة من قطعـة أرض للبنـاء الـذاتي بالإضافـة إلى محضـر إثبات الحالة الذي يثبـت أن المدعـى عليـه قـد شيـد غرفة حديثـه البنـاء وهـي وثائـق رسمية قطعيـة.
و عـليـــه:
تلتمـس المدعيـة الحكـم بإفادتهـا بكافـة مـا جـاء في كتاباتهـا السابقـة والحاليـة
بالنتيـجــة:
ـ الإشهـاد بسـوء نيـة المدعـى عليـه
ـ الإشهـاد بتشييـد المدعـى عليـه لغـرفة حديثـة البنـاء
ـ الإشهـاد بمحضـر إثبـات الحالـة.
لــهـــذه الأسبــــاب
ـ لتمـس العـارض الحكـم بإفادته بكافـة ما جـاء في مقالـه السـابق والحـالي.
مـع جميــع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتـه
الأستـــاذة
فــرع : الاستعجـالي
قضيـة رقـم:4461 /04
جلسة يـوم: 31/10/2004
الأستـاذة محمـدي سهيلــة
محاميـة لــدى المجلـس
الكائـن مكتبهـا ب:حي 140 مسكن الكاليتـوس ـ الجزائرـ
الهـاتف: 44/07/48/020
مقــال للــرد
لفــائــدة: المستثمـرة الفـلاحيـة الجمـاعية رقـم 05
ممثلـة فـي شخـص رئيسهـا
مـدعـيـة الأستـاذة محمــدي سهيلــة
ضـــــد:
ب.ص....……..مـدعـى عليـه/ أستـاذ مشـري أحمـد
بحضـــور: بلـديـة الكاليتـوس………… مـدخلـة في الخصام / أستـاذ مصـاب إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليطيــب للمحكمـة الموقـرة
ـ حيـث أنـه ردا على مقال المدعـى عليه المودع في جلسـة24/10/04 يتشرف دفاع العارضـة أن يبدي الملاحظات و الدفـوع التاليـة:
ـ فيمـا يخص الـدفـع الشكـلي المثار من قبـل المدعى عليـه:
ـ حـيث أن المدعى عليـه أثار في مقال رده دفعـا شكليـا يرمـي إلى رفض الدعـوى شكـلا وذلـك بزعمـه أنهـا لـم تذكـر صـفة الأطراف و لم يتـم تبليغـها للمدعـى عليه خلال الآجال القانونية
ـ حـيث أنـه فيمـا يخص المهلـة القانونيـة للاستدعاء فقد نصـت المـادة 185 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنيـة أنـه "في مواد الاستعجال أنه يمكن تقصير الآجال القانونية للاستدعـاء حسب الظروف…. " كمـا أنه استقـر العمـل قضاء ومن اجتهـادات المحكمـة العليـا في مواد الاستعجال على ضرورة تبليغ الخصم دون الأخـذ بعين الاعتبار مهلة التبليغ المطلوبة في القضـاء العـادي نظرا لحالة الخطـر المحدق التي تستدعي تخفيف الإجراءات الشكلية دون إغفالهـا حسب ما نصت عليه المادة المذكـورة آنفـا .
ـ حـيث أنه فيمـا يخص الدفـع المتعلـق بعدم تحديد المراكز القانونية لأطراف للخصومة و تحديد مهنتهـم فقـد تم تصحيح هـذه الإجراءات بالعريضـة التصحيحية و ذلـك لأن الدعـوى قـد رفعـت من طـرف أحـد الأعضـاء بمفرده.
وعــليــه:
تلتمـس المدعيـة رفض هـذا الدفـع الشكلـي لعـدم التأسيس .
ـ فيمـا يخـص الدفـع بعـدم توافـر عنصر الاستعجـال:
ـ حـيث أن المدعـى عليـه قـد دفـع في مقـال رده بعـدم توافـر عنصـر الاستعجـال في قضية الحـال, غيـر أن هـذا الدفـع غيـر مؤسس للأسبـاب التـاليـة:
• ـ أن الاعتـداء -الذي يتمثل في أشغـال بنـاء غيـر قـانوني- وقـع علـى المستثمرة الفلاحيـة التي يستغلهـا الأعضـاء بموجـب عقـد إداري صـادر عن سلطـة إدارية وقد أنفـق عليها الأعضـاء أموال باهضـة لغـرس الأشجـار خاصة بعـد استفادتهـم من إعانـة الدولة في إطـار الدعـم الفلاحـي.
• ـ أن هـذه الأشغـال تشكـل إذا مـا استمـرت خطـرا محدقـا بالمستثمـرة وبالمغروسـات طبقـا لنص المادة 183 من قانون أل إجراءات المدنية وليسـت ترميمـات للجـدران المتصدعـة من جراء الزلزال كما يزعـم المدعى عليـه وإنمـا قـد شيـد غرفـة مغطـاة بالترنيت حسب مـا يثبتـه محضـر إثبـات حالة المحرر من طـرف المحضـر القضـائي بتـاريخ21/10/2004 بنـاءا على الأمـر الصـادر من رئيـس محكمـة الحال المقدمة للنقاش في ملف الموضـوع بالإضافة إلى تسييجـه لمساحـة1000 متر مربع واستلائه عليها وقـد سبق لبلـدية الكاليتوس المدخلـة في الخصـام أن قامت بإنـذاره لوقف الأشغـال .
• سـوء نيـة المدعـى عليـه التي تتجلـى في إسراعه في إتمـام الأشغـال حتى لا يكـون للأمر الذي سيصـدر ضـده مجـال للتنفيـذ وإقراره الضمنـي بالأشغـال التي يقـوم بهـا و التي تشكـل حجة عليه طبقـا لنـص المـادة 342 من القانون المدنـي.
• ـ أن المدعـى عليـه يعتبـر شاغـل غير شرعي للمستثمـرة وقد رفعت ضده دعـوى لطـرده هـو و كـل الشاغلين الغير الشرعييـن رغـم استفادته من قطعـة أرض في إطـار البنـاء الذاتي من بلدية الكاليتوس وليكـن في علـم سيادتكم الموقرة أن المسكـن الذي يشغله بصفة غير شرعية هو ملك لأعضـاء المستثمرة وقـد تم بيعـه لهـم كمـا هو ثابت في العقـد.
وعـليـه:
فإنه ثابت لعـدالة المحكمـة أن حالة الاستعجـال متوفرة ويبررهـا الخطـر المحدق بالمستثمـرة الفلاحيـة الجمـاعية التي ألحق بهـا المدعى عليـه أضرارا معتبرة من جراء الأشغـال التي يقـوم بهـا بدون سنـد قانوني ممـا يجعل هذا الدفع غير مؤسـس.
فيمـا يخـص منـاقشـة وثائـق المدعى عليـه المقدمـة للنقـاش:
ـ حـيث أنه بالرجوع إلى ملـف موضـوع المدعـى عليـه نجـد أنه قـد استعـان بوثائـق لا تبيـن أنه يملـك سنـدا قانونيـا يخوله أي حـق على المستثمـرة وهـذا من خـلال ما يلـي:
1. ـ تصريح الشرفي لشهـود مصادق عليه من طرف البلدية: هـذا التصريح لا يعطيـه أي صفة وهؤلاء الشهـود هم محتلين غير شرعييـن وحسب شهـادة الحالة المدنيـة المرفقة بالملف فهـو مولود سنـة 1960 فكيف يعقـل أن يكون قـد شغـل المسكـن سنـة 1964 ؟؟؟.
2. ـ فيمـا يخص شهـادة التصريح الشرفي التي يزعـم أن رئيـس المستثمـرة ب.ب/ يصرح بإقامته فيهـا : بتفحص هـذه الوثيقة نجدهـا مؤرخـة في:27/12/1986 وهـو تاريخ سابق على تاريخ الاستفادة بالمستثمرة الـذي كان بتـاريخ 13/02/1988 بموجـب قرار التخصيص وهـذه الشهـادة كان رئيـس المستثمـرة قد سلمهـا للمدعى عليه عندمـا كان رئيـس المزرعة أو الحوش برواقي علي خلال فتـرة الثورة الزراعية وهـذا ما يـدل عليـه الختـم لكـي يتمكن من استخراج بطاقة التعريف واحتفـاظ المدعـى عليـه بهـذه الوثيقة طيلـة هـذه المـدة يثبـت سـوء نيـته.
3. ـ فيمـا يخـص باقي الوثائق خاصة شهـادة الإقـامة والشهـادة التي تثبـت تضرر منـزله من جراء الزلزال فهـي لا يمكـن أن تكـون سنـد يمنحـه الشرعيـة علـى احتلالـه الغيـر شـرعـي وبنـائه غير القانوني إذا مـا قارناها بالإعـذار الصـادر من البلديـة الذي ينذره بوقف الأشغـال أو بالشهـادة التي تثبـت أنه استفادة من قطعـة أرض للبنـاء الـذاتي بالإضافـة إلى محضـر إثبات الحالة الذي يثبـت أن المدعـى عليـه قـد شيـد غرفة حديثـه البنـاء وهـي وثائـق رسمية قطعيـة.
و عـليـــه:
تلتمـس المدعيـة الحكـم بإفادتهـا بكافـة مـا جـاء في كتاباتهـا السابقـة والحاليـة
بالنتيـجــة:
ـ الإشهـاد بسـوء نيـة المدعـى عليـه
ـ الإشهـاد بتشييـد المدعـى عليـه لغـرفة حديثـة البنـاء
ـ الإشهـاد بمحضـر إثبـات الحالـة.
لــهـــذه الأسبــــاب
ـ لتمـس العـارض الحكـم بإفادته بكافـة ما جـاء في مقالـه السـابق والحـالي.
مـع جميــع التحفظـات
عـن العـارض وكيلتـه
الأستـــاذة
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah