استفسار حول موضوع الوسيط القضائي
تحياتي إليكم…..أود الاستفسار حول موضوع الوسيط القضائي .وهل تم إصدار مرسوم تنظيمي يحدد كيفية
الالتحاق بهذه المهنة؟
عطفا على ما ورد منكم بخصوص الاستفسار المتضمن موضوع الوسيط القضائي وهل تم إصدار مرسوم يحدد كيفية الالتحاق بهذه المهنة، يشرفني أن أتفضل بالرد التالي بيانه:
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 994 وما يليها على إجراء القيام بمهمة الوساطة
واعتبره المشرع إلزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم
حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة أو الرفض
وقد أورد استثناءات في ذات المادتين يتعلق بقضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية لأنه إجراء أولي شكلي على أساس أن قضايا الطلاق يجب أن تكون فيها جلسة صلح إجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كإجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح أو عدم الصلح
ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي
يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط على
1-موافقة الخصوم
2-تحديد أجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
3-تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
حدد القانون مهلة الوساطة وكحد أدنى ب 3 شهور وللقاضي أثناء إجراء الوساطة أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات
الوسيط إما أن يكون شخص طبيعي أو أن يكون جمعية
يسند تحديد الوسيط بعد اختيارها من القاضي إلى رئيس الجمعية
وقد أوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها في الوسيط
1- أن يتصف بحسن السلوك والاستقامة
2-أن لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف
3-أن لا يكون ممنوعا من حقوقه المدني
4ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
الأمر المتعلق بتعيين الوسيط القضائي
جواب يتعلق بفحوى الاستفسار حول موضوع مهمة الوسيط القضائي
لقد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس2009 محددا لكيفية تعيين الوسيط القضائي تنفيذا لأحكام المادة994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما يليها الى غاية 998بخصوص إجراء القيام بمهمة الوساطة
وقد أضاف هذا المرسوم بعض الشروط نوردها فيمايلي:
1-أن لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
2-أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرد اعتباره
3- ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله
4-ان لا يكون محاميا شطب اسمه
5-ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي
كيفية اختياره:
يتم اختياره من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية
يتم اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم او تكوين متخصص أو وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين من النزاعات
يتم اختياره من قوائم من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي
لا يجوز لأي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين
يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به
ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة و هنا يجب عليه تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم
امام القاضي الذي عينه
اين يوجه طلب التسجيل؟
يوجه إلى . النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المرشح
ماذا يحتوي ملف الترشح؟
1-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر
2-شهادة الجنسية
3-شهادة تثبت مؤهلات المتر شح عند الاقتضاء
4-شهادة الإقامة
يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فيها
مما تتشكل لجنة الانتقاء ؟
تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من :
رئيس المجلس القضائي رئيسا
النائب العام
رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني
يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها في أداء مهامها
يتولى رئيس أمانة الضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة
ترسل القوائم إلى وزير العدل حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار
يؤدي الوسيط قبل ممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الآتية
اقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و ان اكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمبادئ العدالة و الله على ما أقول شهيد.
الموانع ورد الوسيط
يجب على الوسيط
أو احد الأطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد
ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته
الموانع :
1-إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع
2-إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه و بين احد الخصوم
3- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع احد الخصوم
04-إذا كان احد أطراف الخصومة في خدمته
05- إذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة أو عداوة
أتعاب يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب الوسيط
يحدد مقداره القاضي الذي عينه يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقوا على خلاف ذلك أو مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للاطراف
التعارض ومهنة الوسيط
يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعاب غير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100
ذلك تحت طائلة الشطب
تتم مراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الأكثر من افتتاح السنة القضائية
حررنا هذه الإفادة للإجابة على الاستفسار المذكور أعلاه
رئيس الجمعية – الأستاذ /لعروسي رويبات ا حمد
تحياتي إليكم…..أود الاستفسار حول موضوع الوسيط القضائي .وهل تم إصدار مرسوم تنظيمي يحدد كيفية
الالتحاق بهذه المهنة؟
عطفا على ما ورد منكم بخصوص الاستفسار المتضمن موضوع الوسيط القضائي وهل تم إصدار مرسوم يحدد كيفية الالتحاق بهذه المهنة، يشرفني أن أتفضل بالرد التالي بيانه:
لقد نص المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مادته 994 وما يليها على إجراء القيام بمهمة الوساطة
واعتبره المشرع إلزامي بالنسبة للقاضي واختياري بالنسبة للخصوم
حيث انه يجب على القاضي عرضه على الخصوم ولهم الاختيار بالموافقة أو الرفض
وقد أورد استثناءات في ذات المادتين يتعلق بقضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية لأنه إجراء أولي شكلي على أساس أن قضايا الطلاق يجب أن تكون فيها جلسة صلح إجباريا وفي القضايا العمالية لابد من المرور كإجراء شكلي على مفتشية العمل لمحاولة الصلح وصدور محضر بالصلح أو عدم الصلح
ويسند للقاضي سلطة تعيين الوسيط القضائي
يتضمن الأمر القاضي بتعيين الوسيط على
1-موافقة الخصوم
2-تحديد أجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته
3-تاريخ رجوع القضية إلى الجلسة
حدد القانون مهلة الوساطة وكحد أدنى ب 3 شهور وللقاضي أثناء إجراء الوساطة أن يتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات
الوسيط إما أن يكون شخص طبيعي أو أن يكون جمعية
يسند تحديد الوسيط بعد اختيارها من القاضي إلى رئيس الجمعية
وقد أوردت المادة 998الشروط الواجب توفرها في الوسيط
1- أن يتصف بحسن السلوك والاستقامة
2-أن لا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف
3-أن لا يكون ممنوعا من حقوقه المدني
4ان يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة
الأمر المتعلق بتعيين الوسيط القضائي
جواب يتعلق بفحوى الاستفسار حول موضوع مهمة الوسيط القضائي
لقد جاء المرسوم التنفيذي 09/100المؤرخ في 10مارس2009 محددا لكيفية تعيين الوسيط القضائي تنفيذا لأحكام المادة994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما يليها الى غاية 998بخصوص إجراء القيام بمهمة الوساطة
وقد أضاف هذا المرسوم بعض الشروط نوردها فيمايلي:
1-أن لا يكون قدحكم عليه بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية
2-أن لا يكون قد حكم عليه كمسير من اجل جنحةالافلاس ولم يرد اعتباره
3- ان لا يكون ضابطا عموميا وقع عزله
4-ان لا يكون محاميا شطب اسمه
5-ان لا يكون موظفا عموميا عزل بمقتضى إجراء تأديبي نهائي
كيفية اختياره:
يتم اختياره من بين الأشخاص المعترف لهم بالنزاهة و الكفاءة والقدرة على حل النزاعات و تسويتها بالنظر إلى مكانتهم الاجتماعية
يتم اختياره من بين الأشخاص الحائزين على شهادة جامعية أو دبلوم او تكوين متخصص أو وثيقة أخرى تؤهله لتولي الوساطة في معين من النزاعات
يتم اختياره من قوائم من القوائم التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي
لا يجوز لأي شخص تحت طائلة الشطب التسجيل في أكثر من قائمة للوسطاء القضائيين
يمكن اختياره استثنائيا لممارسة مهامه خارج اختصاص المجلس المعين به
ويمكن للجهة القضائية تعيين وسيط غير مسجل في القوائم عند الضرورة و هنا يجب عليه تأدية اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم
امام القاضي الذي عينه
اين يوجه طلب التسجيل؟
يوجه إلى . النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع بدائرة اختصاصه مقر إقامة المرشح
ماذا يحتوي ملف الترشح؟
1-مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة 3 لا يزيد تاريخه عن 3 اشهر
2-شهادة الجنسية
3-شهادة تثبت مؤهلات المتر شح عند الاقتضاء
4-شهادة الإقامة
يحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي يستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فيها
مما تتشكل لجنة الانتقاء ؟
تتشكل اللجنة التي تجتمع بمقر المجلس القضائي من :
رئيس المجلس القضائي رئيسا
النائب العام
رؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المعني
يجوز للجنة ان تستدعي اي شخص يمكنه ان يفيدها في أداء مهامها
يتولى رئيس أمانة الضبط المجلس القضائي أمانة اللجنة
ترسل القوائم إلى وزير العدل حافظ الأختام للموافقة عليها بموجب قرار
يؤدي الوسيط قبل ممارسة مهامه امام المجلس المعين في دائرة اختصاصه اليمين الآتية
اقسم بالله العلي العظيم ان أقوم بمهمتي بعناية و إخلاص و ان اكتم سرها و ان اسلك في كل الظروف سلوك الوسيط القضائي النزيه و الوفي لمبادئ العدالة و الله على ما أقول شهيد.
الموانع ورد الوسيط
يجب على الوسيط
أو احد الأطراف النزاع الذي يعلم بوجود مانع من موانع المذكورة في ما بعد
ان يخطر القاضي فورا قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان حياد الوسيط و استقلاليته
الموانع :
1-إذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع
2-إذا كانت له قرابة أو مصاهرة بينه و بين احد الخصوم
3- إذا كانت له خصومة سابقة أو قائمة مع احد الخصوم
04-إذا كان احد أطراف الخصومة في خدمته
05- إذا كانت بينه و بين احد الخصوم صداقة أو عداوة
أتعاب يتقاضى الوسيط القضائي مقابل أتعاب الوسيط
يحدد مقداره القاضي الذي عينه يمكن للوسيط ان يطلب من القاضي تسبيقا يخصم من أتعابه النهائية يتحمل الأطراف مناصفة مقابل أتعاب الوسيط القضائي مالم يتفقوا على خلاف ذلك أو مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للاطراف
التعارض ومهنة الوسيط
يمنع على الوسيط ان يتحصل اثناء تاديته مهمته على اتعاب غير تلك المحددة في المادة 12 من المرسوم 09/100
ذلك تحت طائلة الشطب
تتم مراجعة القوائم القضائية في اجل شهرين على الأكثر من افتتاح السنة القضائية
حررنا هذه الإفادة للإجابة على الاستفسار المذكور أعلاه
رئيس الجمعية – الأستاذ /لعروسي رويبات ا حمد
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah