كنت كغيري من باقي خلق الله المستضعفة في الأرض أتابع خطاب السيد / رئيس الجمهورية أمام العائلة الثورية وحشد معتبر من المواطنين الفضوليين بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، 18 فيفري المصادف لزيارته الرسمية التفقدية لولاية البليدة، وإذ بي أجد نفسي مهتما شديد الاهتمام بما سيصدر عن سيادته من تشخيص للوضع العام للأمة ومن ثم اقتراح سيناريوهات العهدة القادمة.
فمن بين المحطات التي استرعت اهتمامي هي تلك الدعوة التي تفيد إلى المزيد من الإرواء بالوطنية بكل ما يقوم به سيادته بإرسائه وإضافته على الصعيد البشري وعلى صعيد المرافق أو المنشآت التي تبنى وتستهلك كثيرا من الجهد والأموال، فضلا عن محطات أخرى لا تقل أهمية عن هذه أو تلك سيما ما تعلق بالدعوة إلى تسوية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء و أبنائهم ودواعي تعديل الدستور.
إنه من المفيد جدا أن تكون لدينا مرجعية وطنية نقتبس من نورها ونحتكم إلى عدالتها ولكن الأهم من ذلك ما لا تقوله يا سيادة الرئيس بخصوص الأوصياء على ثقافة الفساد وتدنيس قوانين الجمهورية!
هذه الثقافة التي كانت محل انتقادات علانية وصارمة من طرفكم قي أكثر من مناسبة خلال العهدتين السابقتين ومع ذلك فإننا نقّر بأن غياب الإرادة في معالجة الموضوع جعل من الجزائر تحتل المراتب الأخيرة ضمن قوائم المنظمات الدولية التي تكافح الفساد ! وأي فساد! إذ أصبح علاجه على مستوى النصوص القانونية رقما معطلا لا اعتبار له من وجهة نظر بعض المرتبطين بأجهزة الدولة و/أو السلطة .
من هذا المنطلق نعود في هذه المناسبة لتناول إشكالية المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم من خلال التناقضات والإجتهدات في تفسير القانون محل اللغط أو المزايدة تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا أخرى لحاجة في نفس يعقوب، ومتى كانت ظروف فضاءات النشر سانحة سنتناول تناقضات أخرى مرتبطة بقانون مكافحة الفساد وملفات أخرى نحسبها أكثر خطورة في مسار بناء دولة القانون التي لا تزول بزوال الرجال كما جرت العادة تسميتها في التعبير المتداول في قاموس فقهاء السياسة بالجزائر؟!
بالرجوع إلى المادة 39 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 39، 40، 42 محل اللغط.
وبالرجوع إلى نصوص الوظيفة , واستنادا إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تسوية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم، استوقفتني عدة أسئلة حرجة عجزت على الإجابة عنها لقلة حيلتي وهواني على الناس، لذا رأيت من المفيد جدا إحالة هذه الأسئلة على أهل الاختصاص على مستوى السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية ، القضائية وحتى هيئة الدفاع من نقابة المحامين والمجلس الدستوري بهدف توسيع الاستشارة حول الرأي القائل القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد يحدث آثاره القانونية بداية من تاريخ 01 جانفي 2008 اعتمادا على اجتهاد تفسيري صادر عن السيد/ المدير العام للميزانية بوزارة المالية لذات القانون، في تقديري المتواضع وسيكون تقدير أهل الاختصاص بدون شك كذلك أن التفسير مطعون فيه شكلا وموضوعا لكونه لم يجانب القانون في فحواه ومعناه ذلك أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائري جاءت في نصها" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها وفحواها" وفي تقديري كلمة المسائل يقصد بها الوقائع والأشخاص المخاطبين بالنص ويكون عندئذ السيد المدير العام بتصرفه هذا قد تجاوز سلطة اختصاصه بإحلاله محل القاضي صاحب الاختصاص في التفسير والاجتهاد .
ففي يقيني أن أهل الاختصاص جميعهم متفقين حول الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان وهذا الأصل العام ينطوي على مبدأين مهمين يكملان بعضهما بعضا وهما مبدأ الأثر الفوري للقوانين ومبدأ عدم رجعية القوانين، فمؤدى المبدأ الأول ' كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على المسائل التي وقعت عقب نفاذه'، ومؤدى المبدأ الثاني' أن التشريع مادام ينتج آثاره فورا ومباشرة من تاريخ صدوره ونفاذه فلا محل إذن للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي'.
وبمنطوق نص المادة2 من القانون المدني الجزائري "يسري القانون على ما يقع في المستقبل وألا يكون له اثر رجعي، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق وبنص صريح، وأنه يمكن أن يكون الإلغاء ضمنيا بنص معارض في القانون الجديد".
وللإجابة علي هذا الرأي الاستشاري، نطرح التساؤل التالي: ما مدى مشروعية تطبيق المادة 39 من القانون المذكور أعلاه على الوجه التفسيري المطعون فيه أي بعد عشر(10) سنوات من الإصدار؟
في انتظار إجابة أهل الاختصاص علي هذا الرأي الاستشاري وتكييفه القانوني، سأجد نفسي وإخواني من المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم وثلة من المستضعفين في الأرض مضطرين للإجابة على ما لم تقوله يا سيادة الرئيس ؟! .
بقلم / لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)
فمن بين المحطات التي استرعت اهتمامي هي تلك الدعوة التي تفيد إلى المزيد من الإرواء بالوطنية بكل ما يقوم به سيادته بإرسائه وإضافته على الصعيد البشري وعلى صعيد المرافق أو المنشآت التي تبنى وتستهلك كثيرا من الجهد والأموال، فضلا عن محطات أخرى لا تقل أهمية عن هذه أو تلك سيما ما تعلق بالدعوة إلى تسوية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء و أبنائهم ودواعي تعديل الدستور.
إنه من المفيد جدا أن تكون لدينا مرجعية وطنية نقتبس من نورها ونحتكم إلى عدالتها ولكن الأهم من ذلك ما لا تقوله يا سيادة الرئيس بخصوص الأوصياء على ثقافة الفساد وتدنيس قوانين الجمهورية!
هذه الثقافة التي كانت محل انتقادات علانية وصارمة من طرفكم قي أكثر من مناسبة خلال العهدتين السابقتين ومع ذلك فإننا نقّر بأن غياب الإرادة في معالجة الموضوع جعل من الجزائر تحتل المراتب الأخيرة ضمن قوائم المنظمات الدولية التي تكافح الفساد ! وأي فساد! إذ أصبح علاجه على مستوى النصوص القانونية رقما معطلا لا اعتبار له من وجهة نظر بعض المرتبطين بأجهزة الدولة و/أو السلطة .
من هذا المنطلق نعود في هذه المناسبة لتناول إشكالية المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم من خلال التناقضات والإجتهدات في تفسير القانون محل اللغط أو المزايدة تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا أخرى لحاجة في نفس يعقوب، ومتى كانت ظروف فضاءات النشر سانحة سنتناول تناقضات أخرى مرتبطة بقانون مكافحة الفساد وملفات أخرى نحسبها أكثر خطورة في مسار بناء دولة القانون التي لا تزول بزوال الرجال كما جرت العادة تسميتها في التعبير المتداول في قاموس فقهاء السياسة بالجزائر؟!
بالرجوع إلى المادة 39 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 39، 40، 42 محل اللغط.
وبالرجوع إلى نصوص الوظيفة , واستنادا إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تسوية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم، استوقفتني عدة أسئلة حرجة عجزت على الإجابة عنها لقلة حيلتي وهواني على الناس، لذا رأيت من المفيد جدا إحالة هذه الأسئلة على أهل الاختصاص على مستوى السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية ، القضائية وحتى هيئة الدفاع من نقابة المحامين والمجلس الدستوري بهدف توسيع الاستشارة حول الرأي القائل القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد يحدث آثاره القانونية بداية من تاريخ 01 جانفي 2008 اعتمادا على اجتهاد تفسيري صادر عن السيد/ المدير العام للميزانية بوزارة المالية لذات القانون، في تقديري المتواضع وسيكون تقدير أهل الاختصاص بدون شك كذلك أن التفسير مطعون فيه شكلا وموضوعا لكونه لم يجانب القانون في فحواه ومعناه ذلك أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائري جاءت في نصها" يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها وفحواها" وفي تقديري كلمة المسائل يقصد بها الوقائع والأشخاص المخاطبين بالنص ويكون عندئذ السيد المدير العام بتصرفه هذا قد تجاوز سلطة اختصاصه بإحلاله محل القاضي صاحب الاختصاص في التفسير والاجتهاد .
ففي يقيني أن أهل الاختصاص جميعهم متفقين حول الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان وهذا الأصل العام ينطوي على مبدأين مهمين يكملان بعضهما بعضا وهما مبدأ الأثر الفوري للقوانين ومبدأ عدم رجعية القوانين، فمؤدى المبدأ الأول ' كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على المسائل التي وقعت عقب نفاذه'، ومؤدى المبدأ الثاني' أن التشريع مادام ينتج آثاره فورا ومباشرة من تاريخ صدوره ونفاذه فلا محل إذن للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي'.
وبمنطوق نص المادة2 من القانون المدني الجزائري "يسري القانون على ما يقع في المستقبل وألا يكون له اثر رجعي، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحق وبنص صريح، وأنه يمكن أن يكون الإلغاء ضمنيا بنص معارض في القانون الجديد".
وللإجابة علي هذا الرأي الاستشاري، نطرح التساؤل التالي: ما مدى مشروعية تطبيق المادة 39 من القانون المذكور أعلاه على الوجه التفسيري المطعون فيه أي بعد عشر(10) سنوات من الإصدار؟
في انتظار إجابة أهل الاختصاص علي هذا الرأي الاستشاري وتكييفه القانوني، سأجد نفسي وإخواني من المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم وثلة من المستضعفين في الأرض مضطرين للإجابة على ما لم تقوله يا سيادة الرئيس ؟! .
بقلم / لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah