موضوع آخر طالعتنا به صحيفة الخبر في عددها 5573 الصادر يوم الاربعاء11/03/2009 شد اهتمامي ورسخ في ذهني مقولة " إذا لم تستح فافعل ما شئت "، فالصحفية صاحبة الإخراج المعروفة بصدقتيها في نقل الخبر تكون قد انساقت بقصد أو عن حسن نية في نقل حقائق مزيفة مغلوطة تصنف في لغة القانون في خانة الادعاء الكاذب والتجني على الأسرة الثورية وهي جريمة يعاقب عليها القانون كلا من مسؤول التحرير والصحفية على حد سواء اهتمامي لا يعني اجتهاد الصحفية في نقل الخبر بقدر ما يعني المصادر المسؤولة التي أوحت إلى الصحفية بأسلوب الإخراج في نقل الخبر عن مبررات التأخر في إعلان النتائج المسابقة بإيعازه إلى الادعاء بتعليمة وزارية منحت أحقية التوظيف إلى الأسرة الثورية وتعويض الناجحين في المسابقة بالفاشلين من الأسرة الثورية، وهنا مربض الفرس محل التجني على الأسرة الثورية وكان على الصحفية ومصدر الخبر تحري الموضوعية والمصداقية في نقل الخبر قبل التجني على الأسرة الثورية وجعلها منبرا لغسل الفضائح من هنا وهناك.
إنه من المفيد جدا أن تكون لدينا منابر صحفية نقتبس من نورها ونحتكم إلى صدقيتها ولكن الأهم من ذلك ما لا تقولينه يا سيدتي بخصوص الأوصياء على ثقافة بيع الذمم بثمن بخص على ثقافة الفساد وتدنيس قوانين الجمهورية!؟ هذه الثقافة التي كانت محل انتقادات علانية وصارمة من قبل الأسرة الثورية في أكثر من مناسبة ولم تزد عديمي الحياء إلا إصرارا.
من هذا المنبر لصحيفة الخبر نعود في هذه المناسبة لتناول إشكالية المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم من خلال ما أثير من قبل الصحفية من جهة ومما أثير من التناقضات والاجتهادات في تفسير القانون محل اللغط أو المزايدات الرخيصة تصريحا أحيانا وتلميحا أحيانا أخرى لحاجة في نفس يعقوب من جهة أخرى ، ومتى كان منبر صحيفة الخبر سانحا لنا سنعمل على تنويره بالثقافة القانونية في هذا الموضوع أو في مواضيع أخرى ذات الصلة بقانون مكافحة الفساد او ملفات أخرى نحسبها أكثر خطورة في مسار بناء دولة القانون.
أولا: بخصوص ما أثير من قبل الصحفية نؤكد مرة أخرى وننفي نفيا قاطعا بأن يكون أي من أعضاء الأسرة الثورية قد نال أي منصب بصفة مدير او مفتش من المخطط الوطني للتسيير بعنوان 2009 وغيره من العناوين الأخرى وعلى الصحفية صاحبة الشأن بالعودة إلى المصدرين التاليين:
1- نص البرقية رقم 031/م.ع.و.ع/09 بتأريخ11/01/2009 والصادرة عن السيد/ مدير الوظيفة العمومية المتعلقة بوضع فئة أعضاء الأسرة الثورية خارج النصاب القانوني.
2 ـ نص البرقية رقم289/م ع وع/م ف ام/2009 بتاريخ13/01/2009 المتعلقة بمخالفة دفتر الشروط.
ثانيا: بخصوص الإشكال القانوني للقانون المتعلق بالمجاهد والشهيد،
علي الصحفية ومن يهمه الشأن بالرجوع إلى المادة 39 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، لاسيما المواد 39، 40، 42 محل المزايدات التظليلية الرخيصة.
فبالرجوع إلى نصوص الوظيفة , واستنادا إلى دعوة السيد رئيس الجمهورية بخصوص تسوية الوضعية الاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم في خطابه أمام أعضاء الأسرة الثورية بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد 18 افريل2009 بالبليدة، واستنادا لما تم توضيحه بهذا الخصوص من قبل الأسرة الثورية من جهة وأهل الاختصاص في الفقه القانوني من جهة أخرى استوقفتني عدة أسئلة حرجة، عجزت عن الإجابة عنها لقلة حيلتي وهواني على الصحفية ومصدر الخبر ولم أجد ما يليق بالمقام سوى عبارة " إذا لم تستح من ربك فافعل ما شئت "، وارتأيت من المفيد جدا إحالة هذه الأسئلة على الصحفية وعلى أهل الاختصاص، حول الرأي القائل، القانون رقم 99-07 المؤرخ في 5 أبريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد يحدث آثاره القانونية بداية من تاريخ 01 جانفي 2008 اعتمادا على اجتهاد تفسيري صادر عن السيد/ المدير العام للميزانية بوزارة المالية لذات القانون، في تقديري المتواضع وسيكون تقدير أهل الاختصاص بدون شك كذلك أن التفسير مطعون فيه شكلا وموضوعا لكونه لم يجانب القانون في فحواه ومعناه ذلك أن المادة الأولى من القانون المدني الجزائري جاءت في نصها " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها وفحواها" وفي تقديري كلمة المسائل يقصد بها الوقائع والأشخاص المخاطبين بالنص ويكون عندئذ السيد المدير العام بتصرفه هذا قد تجاوز سلطة اختصاصه بإحلاله محل القاضي صاحب الاختصاص في التفسير والاجتهاد من جهة وحل محل السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في إلغاء أو تعديل القوانين بغرض إنشاء أو إزالة مركز قانوني من جهة أخرى .
ففي يقيني أن أهل الاختصاص جميعهم متفقون حول الأصل العام في تطبيق القوانين من حيث الزمان وهذا الأصل العام ينطوي على مبدأين مهمين يكملان بعضهما بعضا وهما مبدأ الأثر الفوري للقوانين ومبدأ عدم رجعية القوانين، فمؤدى المبدأ الأول " كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه،فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع والأشخاص المخاطبين به على المسائل التي وقعت عقب نفاذه" ومؤدى المبدأ الثاني " أن التشريع مادام ينتج آثاره فورا ومباشرة من تاريخ صدوره ونفاذه فلا محل إذن للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي".
وبمنطوق نص المادة 2 من القانون المدني الجزائري "يسري القانون على ما يقع في المستقبل وألا يكون له اثر رجعي، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لا حق وبنص صريح، وأنه يمكن أن يكون الإلغاء ضمنيا بنص معارض في القانون الجديد".
وللإجابة علي هذا الرأي الاستشاري، نطرح التساؤل التالي: ما مدى مشروعية تطبيق المادة 39 من القانون المذكور أعلاه على الوجه التفسيري المطعون فيه أي بعد عشر(10)سنوات من الإصدار ؟
في انتظار إجابة الصحيفة ذات الشأن وفي انتظار إجابة أهل الاختصاص علي هذا الرأي الاستشاري وتكييفه القانوني، سأجد نفسي وإخواني من المجاهدين وأرامل الشهداء وأبنائهم مضطرين للإجابة على ما لم تقولينه يا سيدتي؟! .
بقلم / لعروسي رويبات أحمد (رئيس الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام)
الأحد أغسطس 11, 2024 2:02 am من طرف ouadah
» Find Sexy Womans from your town for night
الإثنين يوليو 29, 2024 12:53 am من طرف ouadah
» Pretty Girls from your city for night
الجمعة يوليو 19, 2024 6:00 am من طرف ouadah
» Outstanding Сasual Dating - Genuine Ladies
الخميس يونيو 20, 2024 11:59 am من طرف ouadah
» Night games. No obligations. One night only.
الخميس مايو 09, 2024 7:26 pm من طرف ouadah
» برنامج ممتاز لحساب المواريث والزكاة
الأحد يوليو 30, 2023 8:56 pm من طرف ouadah
» إلى صلاتي
الأحد يوليو 30, 2023 8:50 pm من طرف ouadah
» اسطوانة الموسوعة العلمية
السبت أغسطس 26, 2017 10:22 am من طرف ouadah
» الموسوعة الاسلامية الشاملة
السبت أغسطس 26, 2017 10:03 am من طرف ouadah